بيان فساده إلى
إطناب ، ولا إلى ما أطنب به ثاني الشهيدين حيث تصدى لدفع ما ذكره المحقق المزبور ،
إلا أنه أيضا غير خال عن النظر ، بل كلامه في المسألة أيضا كذلك ، فلاحظ وتأمل ،
بل وقع لغير الفاضلين المزبورين في المقام كلام لا يخلو من تشويش ، ولعله للتشويش
في تحرير أصل المسألة ، وهي حكم التركة مع الدين وحكم تعلقه بها ، ولقد فرغنا من
تحريرها بحمد الله تعالى على أحسن وجه قبل ذلك ، فمن أرادها فليلاحظها.
ومن ذلك ما في
محكي نهاية الأحكام « إذا مات وعليه دين مستوعب وله ثمرة بدا صلاحها بعد موته
يحتمل سقوط الزكاة ، لأنها في حكم مال الميت ، وملك الورثة غير مستقر في الحال ،
وإنما يستقر بعد قضاء الدين من غيره ، والوجه عندي الوجوب إن كانوا مؤسرين ، لأنها
ملكهم ما لم تبع في الدين ، ولهذا كان لهم التصرف فيها وقضاء الدين من موضع آخر ،
وإنما لرب الدين التعلق بالتركة وطلب الحق منه ، فتكون الرقبة لهم كالمرهون
والجاني ، وقيمتها للمالك ، فإذا ملكوها وهم من أهل الزكاة وجبت عليهم ، وإن كانوا
معسرين فلا زكاة ، لأنه في حكم المحجور عليهم ، إذ ليس لهم التصرف إلا بعد قضاء
الدين من غير النصاب ، وهم عاجزون عنه ، وإنما تجب الزكاة عليهم لو بلغ نصيب كل
واحد منهم النصاب ، فان قصر لم تجب وإن بلغ المجموع ، لأنا لا نوجب الزكاة على
الخلطة ، ولو قصر نصيب أحدهم دون غيره وجب على من لا يقصر نصيبه عن النصاب » وفي
الدروس « لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة ، فإن فضل نصاب لكل
وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان » وفي البيان « إن مات قبل بدو الصلاح سواء كان
بعد الظهور أو لا فلا زكاة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعبا حال الموت ،
لأنه على حكم مال الميت سواء فضل نصاب أم لا ، وإن قلنا بملك الوارث وجبت إن فضل
نصاب عن الدين ، ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول ، لحصول السبب
والشرائط أعني إمكان التصرف ، وتعلق