الفاضل والشهيدان
والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم وقيل : تجب والقائل الشيخان وبنو زهرة وسعيد
وحمزة والتقي والقاضي على ما حكي عنهم ، بل حكاه غير واحد عن الشيخين وأتباعهما ،
بل عن ناصريات المرتضى ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل
وضرعه ، والأقوى عدم الوجوب ، كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لعل عليه عامة
المتأخرين ، بل عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا بل عن كشف الحق ذهبت الإمامية
إلى أن الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون ، للأصل وإطلاق النصوص [١] المستفيضة غاية
الاستفاضة نفي الزكاة عن مال اليتيم الشامل للفرض وخصوص موثق أبي بصير [٢] السابق في الغلات
الذي لا وجه لحمل النفي فيه على إرادة بيان النفي عن جميع الغلات التي منها ما لا
تجب الزكاة فيه ، ضرورة عدم قابليته لذلك ، لاشتماله على النخل ، مع أنه لا وجه
معتد به لاختصاص الطفل حينئذ به ، والمناقشة في سنده لو سلمت مدفوعة بالانجبار
بالشهرة ، كل ذلك مع عدم دليل للوجوب سوى خطابات الوضع التي يمكن منع سوقها لبيان
الأعم من المكلف والمكلف به ، ولو سلم فلا صراحة فيها بالوجوب ، ضرورة صدقها مع
الندب ، ولو سلم فهي ظاهرة في المالك الكامل ، ضرورة أنها تكليف ، والتكليف مشروط
بالكمال ، لرفع القلم عن الصبي والمجنون ، فالمراد حينئذ منها وجوب الزكاة في
الأعيان على من له أهلية التكليف ، وصرف ذلك إلى الولي وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف
الظاهر من هذه النصوص المنساق منها إرادة المالك ، ولو أغضي عن ذلك كله وسلم
عمومها للكامل وغيره فالتعارض بينها وبين الإطلاقات السابقة من وجه ، ولا ريب في
رجحانها عليها من وجوه ، منها الأصل والشهرة وخبر أبي بصير ووضوح الدلالة ، ودعوى
ترجيحها عليها بأن المنساق من المال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ و ٢ و ٣ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣ و ١١.