الامام عليهالسلام وكذا قوله عليهالسلام في ذيله : « ليس
» على الرخصة التي ستعرفها في سقوط الزكاة إذا أخذها الجائر أو على أن المراد من
جهة شدة ظلمهم فيما يأخذونه من الخراج ، ولعل استثناءه خصوص ما أقطعه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعدم أخذهم منه
شيئا ، هذا ، ولكن في التذكرة « تذنيب لو ضرب الامام عليهالسلام على الأرض الخراج من غير حصته فالأقرب وجوب الزكاة في
الجميع ، لأنه كالدين » وهو كما ترى محجوج بظاهر النص والفتوى ، ولا أقل من أن
يكون الخراج كأجرة الأرض التي لا كلام عندهم في أنها من المؤن.
نعم قد يتوقف فيما
إذا أخذ الجائر زيادة على الخراج المعتاد ظلما ، قال في المسالك : « لا يستثنى
الزائد إلا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن من منعه سرّاً أو جهرا فلا يضمن حصة
الفقراء من الزائد » ونحوه ما في فوائد الشرائع إلا أنه قال : « مقدار الخراج
المعتبر شرعا » ولم يحله على العادة كالمسالك لعدم التقدير به شرعا ، وفي شرح
الفاضل « أنه أظهر ، إذ لا تقدير له شرعا » وعلى كل حال هو كذلك من غير إشكال لو
كان المأخوذ من نفس الغلة ، بل ومن غيرها في وجه قوي ، وربما كان في خبر سعيد الكندي [١] ما يستفاد منه
ذلك ، حيث قال لأبي عبد الله عليهالسلام : « إني آجرت قوما
أرضا فزاد السلطان عليهم ، فقال : أعطهم فضل ما بينهما ، فقلت : لم أظلمهم ولم أزد
عليهم ، قال : نعم ، وإنما زادوا على أرضك » بل وكذا الحال في غير الخراجية من
الأرض ، بل وإن كان الظالم ممن لم يدع الإمامة كسلاطين الشيعة ، فتأمل.
وعلى كل حال فلا
كلام عند الأصحاب في عدم سقوط الزكاة فيما بقي في يده بعد أخذ الخراج إذا كان
بالغا للنصاب ، وقد عرفت ما يدل عليه من محكي الإجماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من كتاب المزارعة والمساقاة ـ الحديث ١٠.