responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 226

الامام عليه‌السلام وكذا قوله عليه‌السلام في ذيله : « ليس » على الرخصة التي ستعرفها في سقوط الزكاة إذا أخذها الجائر أو على أن المراد من جهة شدة ظلمهم فيما يأخذونه من الخراج ، ولعل استثناءه خصوص ما أقطعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعدم أخذهم منه شيئا ، هذا ، ولكن في التذكرة « تذنيب لو ضرب الامام عليه‌السلام على الأرض الخراج من غير حصته فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ، لأنه كالدين » وهو كما ترى محجوج بظاهر النص والفتوى ، ولا أقل من أن يكون الخراج كأجرة الأرض التي لا كلام عندهم في أنها من المؤن.

نعم قد يتوقف فيما إذا أخذ الجائر زيادة على الخراج المعتاد ظلما ، قال في المسالك : « لا يستثنى الزائد إلا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن من منعه سرّاً أو جهرا فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد » ونحوه ما في فوائد الشرائع إلا أنه قال : « مقدار الخراج المعتبر شرعا » ولم يحله على العادة كالمسالك لعدم التقدير به شرعا ، وفي شرح الفاضل « أنه أظهر ، إذ لا تقدير له شرعا » وعلى كل حال هو كذلك من غير إشكال لو كان المأخوذ من نفس الغلة ، بل ومن غيرها في وجه قوي ، وربما كان في‌ خبر سعيد الكندي [١] ما يستفاد منه ذلك ، حيث قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم ، فقال : أعطهم فضل ما بينهما ، فقلت : لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : نعم ، وإنما زادوا على أرضك » بل وكذا الحال في غير الخراجية من الأرض ، بل وإن كان الظالم ممن لم يدع الإمامة كسلاطين الشيعة ، فتأمل.

وعلى كل حال فلا كلام عند الأصحاب في عدم سقوط الزكاة فيما بقي في يده بعد أخذ الخراج إذا كان بالغا للنصاب ، وقد عرفت ما يدل عليه من محكي الإجماع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من كتاب المزارعة والمساقاة ـ الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست