زرعها وأدى مال
القبالة وجب في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب ، ولا تسقط الزكاة بالخراج عند
علمائنا أجمع ، وفي صحيح أبي بصير ومحمد [١] قالا للباقر عليهالسلام : « هذه الأرض
التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ قال : كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها
فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها
العشر ، إنما العشر عليك فيما حصل بعد مقاسمته لك » وخبر صفوان والبزنطي [٢] قالا : « ذكرنا
له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : من أسلم طوعا
تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان
بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان
للمسلمين على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوسق
شيء من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا يصلح قبالة
الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر
في حصصهم ، ثم قال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن
أهل مكة دخلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم ، وقال : اذهبوا فأنتم
الطلقاء » وهما صريحان في إخراج الخراج قبل الزكاة ، بل لا ينبغي التأمل فيه في
حصة السلطان المأخوذة بعنوان المقاسمة ، ضرورة أنه كالحصة من المزارعة التي
يستحقها مالك الأرض ، فإنه لا إشكال في عدم وجوب زكاتها على المزارع ، لأنها ملك
غيره ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١ مع الاختلاف فيه.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١.