ينقص عن الحقة ستة
وعشرون مثقالا إلا ربعا ، وأما عيار العطار في النجف فقد اعتبرناه فكان ربع الوقية
فيه تسعة عشر مثقالا صيرفياً نصف من ربع البقال إلا مثقالا لأنه أربعون مثقالا
صيرفيا ، فإذا أردت ضبط النصاب به فعلى هذا الحساب ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
والسبب في ضبط ذلك
أن هذا التقدير عندنا على التحقيق دون التقريب ، فلو حصل النقصان ولو قليلا فلا
زكاة للأصل ، ول قوله عليهالسلام[١] : « وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء » بل قال الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة
وبكير [٢] : « فان كان من كل صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قل فليس فيه شيء ، وإن نقص
البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء »
وعدم صدق التقدير حقيقة مع النقصان ولو يسيرا ، والمسامحة العرفية ليست من الحقائق
التي يحمل عليها الإطلاق ، على أنه قد صرح بعدم العبرة بها في الجملة في الخبر
المزبور ، نعم لا عبرة بما جرت العادة به من ممازجته للنصاب من غيره كالتراب
اليسير والتبن كذلك والشعير في الحنطة ونحو ذلك مما لا يخرج به عن الاسم ، بل
أقصاه تعدد الأصناف عرفا ، أما إذا كان كثيرا لا يتسامح فيه في العرف فلا يغتفر ،
بل لو كان أجنبيا قد مزج بصنف خالص عنه قدح في العفو وإن لم يكن كثيرا ، فتأمل
جيدا. وعلى كل حال فما عن بعض الجمهور من أن التقدير تقريب لا تحقيق لأن الوسق حمل
وهو يزيد وينقص واضح الضعف ، لأن المعتبر التقدير الشرعي لا اللغوي.
ثم إن المحكي عن
المنتهى أنه قال : « النصب معتبرة بالكيل بالأصواع ، واعتبر الوزن للضبط والحفظ ،
فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا ، ولو بلغ بالوزن دون الكيل
فكذلك ، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنه أخف من الحنطة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٨.