في ستين صاعا » بل
في موثق إسحاق بن عمار [١] « سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ـ إلى أن قال ـ فقلت :
ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا قال : من كل عشرة
واحد ، ومن كل عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء قال : نعم » مطرح أو
محمول على الندب ، أو على التقية بناء على عدم اعتبار وجود القائل بها ، أو على
إرادته بعد إحراز النصاب الذي هو الخمسة ، أو غير ذلك.
نعم ما في الأولين
من أن الوسق ستون صاعا لا خلاف فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه والصاع
تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني بلا خلاف معتد به أجده ، لخبر الهمداني [٢] الذي رواه
المشايخ الثلاثة ، بل رواه الصدوق منهم في عدة من كتبه ، قال : « كتبت إلى أبي
الحسن عليهالسلام على يد أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع
المدني وبعضهم يقول : العراقي فكتب إلى الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال
بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون ألفا ومائة وسبعين وزنة » وخبر علي بن بلال [٣] قال : « كتبت إلى
الرجل عليهالسلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة
أرطال بالبغدادي » إذ من المعلوم كون المراد بذلك الصاع المتفق على كونه الواجب في
الفطرة ، كما أن من المعلوم عدم الفرق في الصاع بين المقام والفطرة.
ومن ذلك يعلم
المراد مما في صحيح أيوب بن نوح [٤] الوارد في الفطرة أيضا
[١] ذكر صدره في الوسائل
في الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الغلات الحديث ٦ وذيله في الباب ٣ منها ـ الحديث ٢
مع الاختلاف في الألفاظ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.