في كمامها ، ويزعم
أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف فإذا كان كذلك تخير
أهلها بين أن يلقى عنها الكمام وتكال على ذلك ، فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة
أو تكال على ما هي عليه ، ويؤخذ عن كل عشرة أوسق زكاة فإذا اجتمع عنده حنطة وعلس
ضم بعضه إلى بعض ، لأنها كلها حنطة » وفي الخلاف « السلت نوع من الشعير ، يقال :
إنه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله ، فإذا كان كذلك ضم اليه وحكم فيه
بحكمه » وفي القواعد « العلس حنطة حبتان في كمام واحد على رأي ، والسلت يضم إلى
الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة ، لاتفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام » وهو خلاف
ما سمعته من الخلاف من أنه بارد كالشعير ، لكن لا يخفى عليك أن المدار على الاسم
الذي لا مدخلية له في الصورة والطبيعة ، وتناوله له على وجه الحقيقة المساوية
للفرد الآخر في الفهم عند الإطلاق في زمن صدور الأخبار محل نظر أو منع ، فالأصل
حينئذ بحاله ، والله أعلم.
وأما النظر في
الشروط فلا إشكال ولا خلاف في اعتبار بلوغ النصاب في الوجوب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن
النصوص [١] متواترة فيه ، بل هو ضروري وهو خمسة أوسق فما في خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام « لا تجب الصدقة
إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا » كقوله عليهالسلام في خبره الآخر [٣] : « لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى
تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا » بل في
المرسل عن ابن سنان [٤] « سألته أيضا عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال
: في وسق » وفي صحيح الحلبي [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال :