يمكن دعوى تواترها
، وفيها الصحيح وغيره ، منها خبر علي بن عقبة [١] وعدة من أصحابنا عن الباقر والصادق عليهماالسلام ، ومنها موثق
سماعة [٢] عنه عليهالسلام أيضا ، ومنها صحيح أبي بصير [٣] ومنها خبر أبي عيينة [٤] عنه عليهالسلام أيضا ، ومنها صحيح الحسين بن بشار [٥] عن أبي الحسن عليهالسلام ، ومنها خبر يحيى
بن أبي العلاء [٦] ومنها صحيح زرارة [٧] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ،
وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس
فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى
تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير
على هذا الحساب » أي متى بلغ قيمتها ذلك وجب فيها ربع العشر ، ففي العشرين دينارا
التي هي بحساب المائتين درهما ـ لما قيل من أنه في ذلك الوقت كل دينار بعشرة ،
وعليه تقدير الدية ـ نصف دينار ، وفي الأربعة بعدها التي هي بمنزلة الأربعين ربع
عشرها أيضا قيراطان ، وهكذا حتى تصل إلى الأربعين ، فيكون فيها دينار ، ثم على هذا
الحساب ، واليه أومى في صحيح ابن أبي عمير [٨] « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : مائتا
درهم وعدلها من الذهب ، وقال : سألته عن النيف الخمسة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١٣ وهو صحيح الفضلاء.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٨.
[٧] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٩ وذيله في الباب ٢ منها
ـ الحديث ٦.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١ عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي.