العين ، ويكون
الحكم كما لو طلقها بعد الإخراج كذلك ، واحتمله في البيان ، قال « ولو طلق قبل
الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها ، فان طلق بعد الإخراج أخذ نصف الباقي ونصف
قيمة المخرج ، ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى ، وإن طلق قبل الإخراج احتمل أن
لها الإخراج من العين وتضمن للزوج ، فلو اقتسمها قبل الإخراج فالأقوى صحة القسمة
وتضمن للساعي ، فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ، ثم هو يرجع عليها ، ولو طلق قبل
تمكنها من الإخراج لم تسقط زكاة ما أخذ الزوج ، لرجوع عوضه إليها ، وهو البضع ،
بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الإخراج » وكذا الدروس ، قال : « ولو
تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها وفي جواز القسمة هنا نظر ، أقربه الجواز
وضمانها ، وبه قطع في المبسوط ، فلو تعذر أخذ الساعي من نصيب الزوج ، ورجع الزوج
عليها ، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلق قبل إمكان الأداء ، لرجوع العوض
إليها ».
قلت : لا يخفى
عليك ـ بناء على ما ذكرنا سابقا من التعلق بالعين على جهة شركة الإشاعة ـ أن
المتجه استحقاقه النصف كملا من العين ، لعدم المعارضة بين الخطاب به والخطاب
بالزكاة بعد فرض الإشاعة في كل منهما ، فكل شاة مثلا نصف منها للزوج وجزء من
أربعين جزء للفقير ، فهو حينئذ كالنصف مثلا والثلث في المواريث ، ويختص النقصان
حينئذ في نصيبها خاصة ، لأن الباقي بعد إخراج الحصتين لها ، نعم لو أن خطاب الزكاة
يقتضي شاة مخصوصة أو شاة كلية مرددة اتجه حينئذ انتقال نصف الموجود له ، وغرامة ما
فات بالزكاة عليها ، ومن ذلك ظهر لك أن ليس لها الإخراج من العين قبل القسمة كما
عن المنتهى والتحرير التصريح به ، لكون المال مشتركا بينها وبين الزوج والفقراء ،
بل عن الشافعي المنع من القسمة قبل أداء الزكاة إلا أن تنتقل إليها بضمان ونحوه ،
فتختص الشركة بينها وبين الزوج ، فتصح القسمة ، نعم يمكن أن يقال بصحة