ونحوه مما كانت
الفريضة فيه ليست من جنس النصاب ، فيعلم أن باقي الخطابات كذلك لأن الجميع من مذاق
واحد ، وبأنه لو كانت في العين لم يجز للمالك الإعطاء من غير العين حتى القيمة ،
مع أن الإجماع المحكي عن جماعة على جوازه ، بل يمكن تحصيله ، مضافا إلى ما دل على
إعطاء القيمة ، وصحيح عبد الرحمن [١] الآتي المشتمل على تأدية الزكاة من غير العين أيضا ـ في
غير محله ، ضرورة معلومية المجازية في استعمال « في » في السبب وكثرته بعد التسليم
غير مجدية ، بل لو سلم مساواته للحقيقة أمكن ترجيح الظرفية بما عرفت من النصوص
وغيرها ، فيجب حينئذ ارتكاب التجوز في نحو
قوله عليهالسلام : « في خمس من
الإبل شاة » بإرادة أن له في الإبل الخمسة مقدار نسبة الشاة إليها ، ويكون المراد
حينئذ من ذكر الشاة ضبط الحصة المشاعة ، بل الظاهر إرادة ذلك في جميع خطابات
الزكاة التي لم ينص عليها بالحصة المشاعة كالغلات ، لكون الجميع باعتراف الخصم على
مذاق واحد ، فقوله : في الست وعشرين بنت مخاض مثلا أي فيها ما يقابل بنت المخاض
ضرورة عمومية الخطاب للتي فيها بنت مخاض ولغيرها مما لا يمكن كون المراد منه فيها
نفس بنت المخاض ، بل التي فيها لا تتعين زكاة عند القائلين بتعلقها بالعين ، ضرورة
كونها جزء النصاب الذي تعلق الزكاة بجميعه ، فليس المراد من الجميع حينئذ إلا ضبط
الحصة المشاعة بذلك ، حتى قوله عليهالسلام[٢] : « في أربعين شاة شاة » ويرجع الجميع إلى معنى ما ذكروه
في الغلات المصرح فيها بالحصة المشاعة ، فلا حاجة حينئذ إلى التفصيل بين كون
الفريضة من جنس النصاب وعدمه ، فالأول الزكاة منه في العين بخلاف الثاني ، إذ قد
عرفت أن الجميع من واد واحد ، ولعل الداعي إلى ذكرها بهذا الطريق بعد كونه أحد
الطريقين أنه قد تنتهي الحصة إلى ما لا تضبطه الكسور المعروفة من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.