المشهور قال :
وعلى هذا الحساب يؤخذ ما هو أعلى وأدنى بدرجتين أو ثلاث بدليل الإجماع المشار إليه
، فإن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، مضافا إلى ترك الاستفصال
في بعض النصوص ، كالمروي عن قرب الاسناد [١] « عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا
وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم فقال : لا بأس » وغيره مؤيدا ذلك كله بما يظهر من حسنة
يزيد بن معاوية [٢] وغيرها من النصوص من إرادة المسامحة للمالك ، وأنها مواساة
، فلا يكلف بالشاق ، وبأن القيمة غالبا تكون أنفع للفقير ، وبأن المقصود من الزكاة
رفع الخلة وسد الحاجة ونحو ذلك مما يحصل بالقيمة والعين ، بل ربما يكون دفع العين
في بعض الأوقات ضررا على الفقير لحاجته إلى السياسة العاجز عنها ، وربما حصل ضرر
عليه بذلك حتى لو أراد لم تحصل بيده ، بخلاف دفع القيمة من الراغب فيها وربما صعب
عليها فراقها لشدة أنسه بها وشدة تعبه عليها ، فهي عنده بمكانة ليست عند غيره ،
وبما دل على أن للمالك التخيير في العين والتغيير ، وبأن الساعي مأمور ببيع
الأنعام ، وأن المالك أحق من غيره ، حتى ورد في خبر محمد بن خالد [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام في أدب الساعي
إلى أن قال : « فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها
صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يردها فليبعها » بل قيل : إنما يكون أحق بها لو جاز
له العدول إلى القيمة ، وإن كان قد يناقش بإمكان منع ذلك ، بل أخذ العين منه أولا
ثم بيعها منه قد يدل على عدم جواز دفع القيمة ، لكن قد يقال : إن أخذ العين
للتقويم بزيادة حتى تقف على ثمن ، فيكون ذلك لتعرف القيمة ، بل قد يدعى ظهور الخبر
المزبور في ذلك ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١ لكن روى عن يزيد بن معاوية.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٣.