الإبل ، قال : «
وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو
عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكان عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق
شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون
دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده
وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة
لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ،
ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق
شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون
ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً » فما عن الصدوقين والجعفي ـ من
أن التفاوت بين بنت المخاض واللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعها مع أنه نادر كما
قيل ـ مخالف لجميع ما عرفت بلا شاهد نعم قد يقوى ما في التذكرة والمسالك ومحكي
الميسية من جواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم ، حملا لما في الخبرين المزبورين على
المثال ، وإلا كان جمودا مستهجنا.
ثم إن ظاهر النص
والفتوى عدم اختصاص الحكم المزبور بما إذا كان القابض الساعي أو الإمام عليهالسلام دون الفقير
والفقيه ، لكن عن الموجز وكشفه ذلك ، لأنه نوع معاوضة فتتوقف على الوالي ، وفيه ـ مع
أن الفقيه كذلك ـ منع كونه معاوضة موقوفة على ذلك ، بل هي حكم شرعي ولذلك كان
الخيار في ذلك اليه لا إلى العامل كما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب ، فإذا دفع
الناقص مع الجبر فقد دفع ما وجب عليه كالقيمة ، وصرح غير واحد أيضا بأن الحكم كذلك
سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه بل لا أجد فيه
خلافا ، لإطلاق الدليل ، نعم استشكل الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وسبطه وبعض من
تأخر فيما إذا نقصت