روايات [١] : « كل ما لا
يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ».
وكيف كان فلا خلاف
في غير ذلك حتى من الشيخ ، قال فخر المحققين على ما حكي عنه في شرح الإرشاد : «
إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه وهو زكوي أيضا
كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول ،
وابتداء الحول الثاني من حين تملكه ، وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضا
مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول ، بل بني على الحول الأول ، وهو قول الشيخ أبي
جعفر الطوسي قدس الله روحه للرواية [٢] وإنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول لأنه لو عاوض
أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعاً ، وكذا لو عاوض أربعين سائمة
ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر لم تجب الزكاة إجماعاً ، بل ينبغي أن تكون
أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة مدة ستة أشهر ، ومتى اختل أحد الشروط لم تجب
الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلا أو
مجنونا لم تنعقد الزكاة إجماعا ، لأنه لم ينعقد عليه حول إجماعا ، وكذا لو عاوض
ببعض النصاب » انتهى.
وقيل والقائل
المرتضى في المحكي من انتصاره والشيخ أيضا في المحكي من جمله وتهذيبه إذا فعل ذلك
فرارا وجبت الزكاة ، وقيل والقائل المشهور نقلا وتحصيلا لا تجب ، وهو الأظهر
لانقطاع الملك أيضا ، وإطلاق الأدلة الشامل لصورتي الفرار وعدمه ، وخصوص ما ورد في
جواز الفرار من خبر علي بن يقطين [٣] عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١ والباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث
٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١ والباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث
٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.