الاستئناف هنا
أيضا كما في باقي الصور ، وبما عن
الفقيه عن عبد الله بن المغيرة [١] قال : « كان
منصور بن حازم يقول : إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس ، فإذا
قمت فكبر » إذ الظاهر إرادة تكبيرة الإحرام منه ، لأنه لا تكبير للجلوس أو للقيام
، ورده في الرياض بأنه إن تشهد فهو بركة كما مر في المعتبرة ، وليس من الزيادة
المبطلة ، وإلا فليس إلا القعود خاصة ، وهو غير مبطل بلا شبهة كما يفصح عنه أمر
المسبوق به [٢] حيث لم يكن له محل للتشهد ، وبأن قطع الخبر المزبور يمنع
جواز العمل به ، مع أني لا أجد قائلا به ولا أعرفه ، ومعارض بموثق عمار المذكور
الظاهر أو الصريح في عدم لزوم الإتيان بالتكبير ، وهو جيد.
لكن ظاهره عدم قدح
مثل ذلك في الصلاة لو وقع اختيارا من غير متابعة الامام ، وأنه ليس من الزيادة
المبطلة ، لعدم وقوعه بنية أنه من الصلاة ، ولبركة التشهد وقلة فعل الجلوس ، وإلا
لو كان مدار اغتفاره المتابعة عنده لاتجه عليه أنه لم لم يغتفر لها زيادة السجدتين
أو السجدة الواحدة ، ضرورة اتحاد مقتضاها في الجميع.
وقد يناقش بإمكان
التخلص عن شبهة زيادة السجدة بنحو ذلك أيضا كما سمعت وباشتمال التشهد على ما يتوقف
في كونه ذكرا كالإقرار بالعبودية والرسالة ، فيمكن دعوى عدم جوازه لو لا المتابعة
، وبأنه إن لم يتشهد كان له السكوت كما صرح به الفاضلان على ما حكي عن أولهما ، إذ
لا يتعين عليه الذكر قطعا ، وربما كان طويلا مبطلا للصلاة خصوصا إذا أطال الإمام
في التشهد والتسليم ، فلو لا أنه مغتفر للمتابعة لاتجه البطلان.
ومن ذلك كله يظهر
لك زيادة تأييد للصحة في الصور السابقة وإن تابع فيما تابع من السجدة أو السجدتين
، إلا أنه على كل حال لا ريب في ضعف ظاهر النافع من