responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 66

البطلان ، ويمكن إرادته مجرد استحباب الدخول من التشبيه ، فلا مخالفة ، أو الإتمام من الاستقبال لا الاستئناف فيكون حينئذ موافقا للشيخ في الصحة في الصور السابقة ، والله أعلم.

المسألة العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة كوجع أو أخذ بول أو خوف فوات شي‌ء أو نسيان وغيرها كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل في المدارك والذخيرة أنه مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم ، كمعقد إجماع الحدائق على ذلك ، للأصل وعدم وجوب المتابعة في الأقوال على الأصح ، وصحيح أبي المعزى [١] عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام؟ قال : ليس بذلك بأس » كصحيحه الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا إلا أنه زاد في سؤاله « فيسهو » قبل قوله : « فيسلم » وصحيح الحلبي [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب » وصحيح علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شي‌ء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام ».

بل الظاهر الجواز وإن لم ينو الانفراد مع عدم العذر فضلا عنه ، كما هو قضية الأدلة المزبورة وإطلاق المتن وغيره ومحتمل المسالك وصريح الروض بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال والذخيرة والرياض ، بل لعله ظاهر غيرهم من الأصحاب أيضا كما اعترف به في الذخيرة تبعا للروض لافرادهم هذه المسألة عن مسألة المفارقة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست