البطلان ، ويمكن
إرادته مجرد استحباب الدخول من التشبيه ، فلا مخالفة ، أو الإتمام من الاستقبال لا
الاستئناف فيكون حينئذ موافقا للشيخ في الصحة في الصور السابقة ، والله أعلم.
المسألة العاشرة
يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة كوجع أو أخذ بول أو خوف فوات شيء
أو نسيان وغيرها كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل في المدارك والذخيرة أنه
مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم ، كمعقد إجماع
الحدائق على ذلك ، للأصل وعدم وجوب المتابعة في الأقوال على الأصح ، وصحيح أبي
المعزى [١] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام؟ قال : ليس
بذلك بأس » كصحيحه الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا إلا أنه زاد في سؤاله « فيسهو » قبل قوله : « فيسلم »
وصحيح الحلبي [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد ،
فقال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب » وصحيح علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن
الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو
يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام ».
بل الظاهر الجواز
وإن لم ينو الانفراد مع عدم العذر فضلا عنه ، كما هو قضية الأدلة المزبورة وإطلاق
المتن وغيره ومحتمل المسالك وصريح الروض بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال
والذخيرة والرياض ، بل لعله ظاهر غيرهم من الأصحاب أيضا كما اعترف به في الذخيرة
تبعا للروض لافرادهم هذه المسألة عن مسألة المفارقة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.