responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 62

كما هو واضح.

ولو أدرك المأموم الامام وقد سجد إحدى السجدتين في الركعة الأخيرة أو غيرها نوى وكبر ودخل معه في الأخرى لكثير من الأدلة السابقة حتى صحيح ابن مسلم [١] المتقدم ، إذ الظاهر من إرادة إدراكه في السجدة الأخيرة هو الدخول معه فيها كما اعترف به غير واحد من الأصحاب ، فما في المدارك ـ من أنه لا دلالة فيه على حكم المتابعة في السجدة والظاهر أن الاقتصار على الجلوس أولى ـ في غير محله ، كما هو واضح ، وفي الاعتداد بهما أو الاستئناف القولان السابقان ، بل الصحة هنا أولى ، لعدم كون الزيادة ركنا ، ولذا قال بالصحة من لم يقل بها هناك كالشهيد الثاني في روضته ، إذ جعل الضابط في الاستئناف ـ بعد أن جوز للمأموم أن يدخل مع الإمام في سائر الأحوال ـ أنه إن زاد معه ركنا استأنف ، وإلا فلا ، لكن فيه أن الزيادة في الصلاة عمدا مبطلة للصلاة أيضا وإن لم تكن ركنا ، ولا دليل على اغتفارها للمتابعة دون الركن ومن هنا لم يفرق غيره بين المسألتين ، إلا أنك قد عرفت هناك قوة الصحة سابقا ، فهنا بطريق أولى.

بل قد يؤيد هنا بإطلاق ما دل [٢] على النهي عن إعادة الصلاة من سجدة ، وبأن المعلوم من إفساد الزيادة العمدية ما لا يشمل نحو المقام ، بل قد يشك في اندراج ما نحن فيه فيه بعد فرض قصد المكلف أنها فعل خارج عن الصلاة فعلها متابعة للإمام ، نعم هي فعل في أثناء الصلاة ، ولا دليل على أن مطلقه وإن لم يكن كثيرا بحيث يشمل ما نحن فيه مفسد للصلاة ، بل لعل الثابت عدمه ، ولعل من ذلك أو نحوه فرق الشهيد بين المقامين.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢ و ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست