ولو أدرك المأموم
الامام وقد سجد إحدىالسجدتين في الركعة الأخيرة أو غيرها نوى وكبر ودخل معه في
الأخرى لكثير من الأدلة السابقة حتى صحيح ابن مسلم [١] المتقدم ، إذ
الظاهر من إرادة إدراكه في السجدة الأخيرة هو الدخول معه فيها كما اعترف به غير
واحد من الأصحاب ، فما في المدارك ـ من أنه لا دلالة فيه على حكم المتابعة في
السجدة والظاهر أن الاقتصار على الجلوس أولى ـ في غير محله ، كما هو واضح ، وفي
الاعتداد بهما أو الاستئناف القولان السابقان ، بل الصحة هنا أولى ، لعدم كون
الزيادة ركنا ، ولذا قال بالصحة من لم يقل بها هناك كالشهيد الثاني في روضته ، إذ
جعل الضابط في الاستئناف ـ بعد أن جوز للمأموم أن يدخل مع الإمام في سائر الأحوال
ـ أنه إن زاد معه ركنا استأنف ، وإلا فلا ، لكن فيه أن الزيادة في الصلاة عمدا
مبطلة للصلاة أيضا وإن لم تكن ركنا ، ولا دليل على اغتفارها للمتابعة دون الركن
ومن هنا لم يفرق غيره بين المسألتين ، إلا أنك قد عرفت هناك قوة الصحة سابقا ،
فهنا بطريق أولى.
بل قد يؤيد هنا
بإطلاق ما دل [٢] على النهي عن إعادة الصلاة من سجدة ، وبأن المعلوم من
إفساد الزيادة العمدية ما لا يشمل نحو المقام ، بل قد يشك في اندراج ما نحن فيه
فيه بعد فرض قصد المكلف أنها فعل خارج عن الصلاة فعلها متابعة للإمام ، نعم هي فعل
في أثناء الصلاة ، ولا دليل على أن مطلقه وإن لم يكن كثيرا بحيث يشمل ما نحن فيه
مفسد للصلاة ، بل لعل الثابت عدمه ، ولعل من ذلك أو نحوه فرق الشهيد بين المقامين.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢ و ٣.