responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 63

لكن قد يناقش في كون زيادة السجدتين بهذا العنوان من زيادة الركن المفسد للصلاة أيضا ، بناء على أن المعتبر في ركنية الزيادة كونها بعنوان أنه من الصلاة ولو سهوا أو وقع منه ذلك مع الغفلة أصلا لا بعنوان أنه ليس من الصلاة ، وقد سبق نظيرة في أحكام الخلل فيمن زعم إتمام صلاته ثم افتتح صلاة جديدة ثم تبين له نقصانها ، إذ احتمل الفاضل هناك عدم فساد الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام معللا له بنحو ما سمعت فيأتي حينئذ بالركعة ويتم صلاته ، فلاحظ وتأمل.

ولو أدركه أي المأموم الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه لإطلاق أدلة الرخصة في الدخول وخبر معاوية بن شريح [١] بناء على أن التتمة من الصادق عليه‌السلام لا الصدوق ، وخبر عبد الرحمن [٢] المتقدم أيضا وموثق عمار [٣] عن الصادق عليه‌السلام سأله « عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ، قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته ».

فما في المدارك ـ من حصر أقصى إدراك الجماعة بإدراك الإمام في السجدة الأخيرة لظاهر صحيح ابن مسلم [٤] السابق ـ ضعيف جدا مخالف للإجماع المحكي إن لم يكن المحصل ، فيجب الخروج عن إشعار هذا الصحيح أو مفهومه أو تنزيله على مالا ينافي المطلوب من تفاوت مراتب فضيلة الإدراك أو غيره ، وكان الأولى له تعليله بانتهاء محل القدوة بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال كما هو الأقوى ، وإن كان هو أيضا ضعيفا لا يعارض ما عرفت من الأدلة السابقة ، على أنه لو قلنا لا يجب المتابعة فيها بل ولا يندب لكن الجلوس فعل من الأفعال التي يتابع المأموم الإمام فيها ، كما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست