لكن قد يناقش في
كون زيادة السجدتين بهذا العنوان من زيادة الركن المفسد للصلاة أيضا ، بناء على أن
المعتبر في ركنية الزيادة كونها بعنوان أنه من الصلاة ولو سهوا أو وقع منه ذلك مع
الغفلة أصلا لا بعنوان أنه ليس من الصلاة ، وقد سبق نظيرة في أحكام الخلل فيمن زعم
إتمام صلاته ثم افتتح صلاة جديدة ثم تبين له نقصانها ، إذ احتمل الفاضل هناك عدم
فساد الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام معللا له بنحو ما سمعت فيأتي حينئذ بالركعة
ويتم صلاته ، فلاحظ وتأمل.
ولو أدركه أي
المأموم الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه لإطلاق أدلة الرخصة
في الدخول وخبر معاوية بن شريح [١] بناء على أن التتمة من الصادق عليهالسلام لا الصدوق ، وخبر
عبد الرحمن [٢] المتقدم أيضا وموثق عمار [٣] عن الصادق عليهالسلام سأله « عن الرجل
يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ، قال : لا يتقدم
الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الامام قام
الرجل فأتم صلاته ».
فما في المدارك ـ من
حصر أقصى إدراك الجماعة بإدراك الإمام في السجدة الأخيرة لظاهر صحيح ابن مسلم [٤] السابق ـ ضعيف
جدا مخالف للإجماع المحكي إن لم يكن المحصل ، فيجب الخروج عن إشعار هذا الصحيح أو
مفهومه أو تنزيله على مالا ينافي المطلوب من تفاوت مراتب فضيلة الإدراك أو غيره ،
وكان الأولى له تعليله بانتهاء محل القدوة بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال
كما هو الأقوى ، وإن كان هو أيضا ضعيفا لا يعارض ما عرفت من الأدلة السابقة ، على
أنه لو قلنا لا يجب المتابعة فيها بل ولا يندب لكن الجلوس فعل من الأفعال التي
يتابع المأموم الإمام فيها ، كما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.