ويستحب له التشهد
حينئذ تبعا للإمام وفاقا للمنتهى والذكرى وإن عبر فيها بالجواز ، والبيان والرياض
وغيرها ، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا
للمعتبرين ، ففي أحدهما [١] « سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك
الثنتين هي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ، قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا
، قال : نعم ، قلت : كلهن قال : نعم ، وإنما هي بركة » وفي الآخر [٢] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « جعلت فداك يسبقني
الإمام فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعدت؟ قال : نعم ، فإنما التشهد بركة
».
خلافا للغنية وعن
النهاية وأبي الصلاح وابن حمزة ، ولعله ظاهر التحرير أيضا حيث قال : « قعد وسبح من
غير تشهد » بل والمحكي عن المبسوط أيضا حيث قال : « لا يعتد به ويحمد الله ويسبحه
» وإن كان المحكي عن نهايته أصرح في المنع ، فإنه وإن أثبت التسبيح بدله أيضا لكنه
قال : « لا يتشهد » بخلافه في المبسوط ، ولم نعرف لهم شاهدا على ذلك وإن كان هو
أحوط ، إذ لم نعرف قائلا بالوجوب ، للأصل وإشعار التعليل بالبركة وغير ذلك ، إلا
أن الأحوط منه الإتيان بالتشهد بقصد القربة المطلقة لا بقصد الأمر الموظف ، تخلصا
من احتمال الوجوب وإن لم نعرف قائلا صريحا به ، ولا ينافيه اشتماله على الإقرار
بعبودية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ورسالته بتقريب أنهما ليسا من الذكر أو الدعاء بعد قوله عليهالسلام : إنه بركة ، بل يمكن منع إنكار ذكريته أيضا ، لرجوعه إلى
الثناء على واجب الوجود أيضا.
وكيف كان ففي
الذخيرة وعن الأردبيلي أنه قد تجتمع حينئذ خمس تشهدات في الرباعية ، وأربعة في
الثلاثية ، وثلاثة في الثنائية ، وفي الحدائق الظاهر أنه سهو من القلم أو القائل ،
بل أربعة في الرباعية ، وثلاثة في الثلاثية ، واثنان في الثنائية ، وهو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.