responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 51

ويستحب له التشهد حينئذ تبعا للإمام وفاقا للمنتهى والذكرى وإن عبر فيها بالجواز ، والبيان والرياض وغيرها ، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا‌ للمعتبرين ، ففي أحدهما [١] « سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين هي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ، قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ، قال : نعم ، قلت : كلهن قال : نعم ، وإنما هي بركة » وفي الآخر [٢] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « جعلت فداك يسبقني الإمام فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعدت؟ قال : نعم ، فإنما التشهد بركة ».

خلافا للغنية وعن النهاية وأبي الصلاح وابن حمزة ، ولعله ظاهر التحرير أيضا حيث قال : « قعد وسبح من غير تشهد » بل والمحكي عن المبسوط أيضا حيث قال : « لا يعتد به ويحمد الله ويسبحه » وإن كان المحكي عن نهايته أصرح في المنع ، فإنه وإن أثبت التسبيح بدله أيضا لكنه قال : « لا يتشهد » بخلافه في المبسوط ، ولم نعرف لهم شاهدا على ذلك وإن كان هو أحوط ، إذ لم نعرف قائلا بالوجوب ، للأصل وإشعار التعليل بالبركة وغير ذلك ، إلا أن الأحوط منه الإتيان بالتشهد بقصد القربة المطلقة لا بقصد الأمر الموظف ، تخلصا من احتمال الوجوب وإن لم نعرف قائلا صريحا به ، ولا ينافيه اشتماله على الإقرار بعبودية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورسالته بتقريب أنهما ليسا من الذكر أو الدعاء بعد‌ قوله عليه‌السلام : إنه بركة ، بل يمكن منع إنكار ذكريته أيضا ، لرجوعه إلى الثناء على واجب الوجود أيضا.

وكيف كان ففي الذخيرة وعن الأردبيلي أنه قد تجتمع حينئذ خمس تشهدات في الرباعية ، وأربعة في الثلاثية ، وثلاثة في الثنائية ، وفي الحدائق الظاهر أنه سهو من القلم أو القائل ، بل أربعة في الرباعية ، وثلاثة في الثلاثية ، واثنان في الثنائية ، وهو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست