يومين أو ثلاثة
يقصر أو يتم فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول
فلا ولا كرامة » وخبر حماد [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى [٢]( فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) قال : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، وليس لهما
أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على
المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة » إلى غير ذلك مما يدل عليه من النصوص
المعتضدة بالفتاوي التي لا أجد خلافا فيها في ذلك ، إلا أنه لم يستوضحه المقدس
البغدادي بعد أن حكاه عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم.
بل قال : « وما
شككنا فلا نشك في جواز الصيد للتنزه ، ولا يترخص ، بخلاف التنزه في الغياض والرياض
والأودية العطرة والأندية الخضرة ، أترى أن التنزه هاهنا محظور ، نعم اللعب منه
ذاك هو اللعب المحظور ، لا التنزه بالتفرج في الجنان والخضر والبساتين ، بل في الصحاح
والقاموس وشمس العلوم وغيرها أن اللهو هو اللعب ، وفي المصباح المنير عن الطرطونس
أن أصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة ، ومعلوم أن التنزه بالمناظر
البهجة والمراكب الحسنة ومجامع الأنس ونحو ذلك مما تقتضيه الحكمة ، فلم يبق خارجا
منه عن مقتضى الحكمة إلا اللعب ، ونحن نمنع صدق اسم اللعب على مثل هذا التصيد ،
والحكمة هي الصفة التي تكون بها الأفعال على ما ينبغي أن تكون عليه ، وهي المراد
هنا ، وإن كانت تطلق على غير ذلك أيضا ـ الى أن قال ـ : وإذا كان اللهو في اللغة
هو اللعب كما عرفت فنحن نمنع صدق اسم اللعب على التصيد ونقول : إن إطلاق اسم اللهو
عليه كما وقع في الأخبار [٣] وكلام الأصحاب انما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.