لا أقل من حصول
الشك في اندراج مثل هذه المسافة في الأدلة لذلك كله ، والأصل في الصلاة التمام ،
والأحوط الجمع ، وإن كان قد يقوى في النظر الأول كما تقدم نظيره في الشرط الثاني.
بل ينبغي القطع
بالترخص لو قصد المعصية في الأثناء ولما يضرب في الأرض ثم عاد إلى الطاعة ، بل
يمكن دعوى عدم تأثير ذلك القصد في بقاء الترخص الأول إذا لم يضرب في الأرض ، فلا
يتم حينئذ بمجرد قصد العصيان فيما بقي من سفره مع فرض مكثه في محل عروض هذا القصد
، فتأمل.
ثم إن ظاهر المتن
كصريح غيره كون التمام في السفر لصيد اللهو لأنه معصية ، فهو حينئذ من السفر
للمعصية ، ولعله لأن الصيد من الملاهي كما هو صريح خبر زرارة [١] عن الباقر عليهالسلام « سألته عمن يخرج
بأهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلوته
أم لا يقصر؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين
في شهر رمضان قال : يفطر ويقصر ، فان ذلك حق عليه » فيندرج فيما دل حينئذ على
حرمتها ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن بكير [٢] : « ان التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه » وفي خبر عبيد بن زرارة [٣] عنه عليهالسلام أيضا « يتم لأنه
ليس بمسير حق » ومرسل ابن أبي عمير [٤] عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو
[١] ذكر صدره في
الوسائل ـ في الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١ وذيله في الباب ١٠
منها الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ في
الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ في
الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٥ وهو مرسل عمران القمي كما في الكافي ج ٣ ص
٤٣٨ المطبوع عام ١٣٧٧.