نزوله للركوع أو
للسجود حال الركوب وجب ، ضرورة تقدير الضرورة بقدرها ، فما دل على وجوبهما على
الوجه المخصوص لا معارض له ، وكثرة الفعل مغتفرة هنا كما في باقي الأحوال ، وبه
صرح في المسالك.
نعم إذا لم يتمكن
من النزول صلى راكبا وسجد على قربوس فرسه كما هو من معقد إجماع المنتهى ، بل
والغنية على الظاهر ، فان تم كان هو الحجة ، وإلا فللنظر فيه مجال ، لخلو النصوص
عن تعيين السجود على القرابيس ، بل ربما كان قضية إطلاقها خصوصا الصحيح السابق
خلافه ، واحتمال الاستدلال بعدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه كما ترى ، إلا أنه
ومع ذلك كله فلا ريب في أنه أحوط في الفراغ عما اشتغلت به الذمة بيقين ، ومقتضى
إطلاق المتن ومعقد الإجماعين عدم الفرق بين كون القربوس مما يصح السجود عليه أولا
، لكن في المسالك « أنه إن كان لا يصح السجود عليه فان أمكن وضع شيء منه عليه وجب
، وإلا سقط » وهو جيد ، وألحق في الذكرى بالقربوس عرف الدابة ، وفيه تأمل.
وإذا لم يتمكن من
ذلك أيضا لالتحام القتال واختلاف السيوف أومأ إيماء بلا خلاف أجده ، بل هو من معقد
إجماعي الغنية والمنتهى ، للصحيحين السابقين والموثق [١] عن الصادق عليهالسلام « إذ التقوا
فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير فإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء » وغيره من
النصوص التي يمر عليك بعضها إن شاء الله وينبغي أن يكون الإيماء بالرأس لقول
الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٢] : « صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة
تكبير بغير إيماء ، والمطاردة يصلي كل رجل على حياله » وغيره مما تسمعه إن شاء
الله ، بل هو المنساق من الإطلاق خصوصا وقد كان بدلا في المريض ونحوه ، ومن هنا
قال في المسالك بل والروضة :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٢.