responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 183

« إنه إن تعذر فبالعينين كالمريض » فتأمل.

وكيف كان فإن خشي من الإيماء المزبور بأن بلغ الحال إلى حد لا يتمكن منه صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود حينئذ وأذكارهما والقراءة وبالجملة يقول بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لصحيح الفضلاء السابق المتضمن لفعل أمير المؤمنين عليه‌السلام كالمرسل [١] « فات الناس مع علي عليه‌السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا » وخبر البصري [٢] عن الصادق عليه‌السلام في صلاة الزحف ، قال : تكبير وتهليل لقول الله عز وجل ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً )‌ والموثق السابق [٣] ومرسل ابن المغيرة [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب ، فان لها ثلاثا » إلى غير ذلك مما يفيد تصفحه المطلوب ، وإن كان هو بعد جمع مضامينها ، لعدم منافاة النقصان الزيادة ، أو يحمل التكبير في بعضها على إرادة الكيفية المزبورة تماما تسمية للكل باسم الجزء.

نعم ليس في شي‌ء من النصوص ترتيب أجزاء التكبيرة بالكيفية المزبورة في المتن وغيره ، بل ربما كان قضيتها كفايتها بأي ترتيب كان كما اعترف به بعضهم ، إلا أنه لما كان الإجماع كما في الذكرى على إجزاء الكيفية المزبورة وكانت الذمة مشتغلة بيقين لم يكن بأس بالقول بتعينها ، خصوصا وإطلاق النصوص مساق لبيان كفايتها لا كيفيتها والفتاوى متظافرة كما قيل بتعينها ، وليس اختلاف النصوص هنا وإطلاقها بأعظم منها في الأخيرتين ، مع أن الإجماع منعقد كما في الرياض على وجوب الكيفية فيهما ، بل لعل ذا مما يؤيده تعين الكيفية المخصوصة باعتبار أنها الواجبة في حال الاختيار ، وأولى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست