يحمل ذلك منهما
على عدم نفي الزيادة كالنصوص المشتملة على نحو هذا التقدير ، والأمر في ذلك كله
سهل ، كسهولة رفع كثير مما ذكره في الروض وتبعه في الذخيرة من السؤالات السبعة على
ظاهر هذه النصوص بعد الإحاطة بما سمعته منا ، منها أن ظاهر أخبار المسجد الحرام
ثبوت الفضل في سائر أجزائه حتى الكعبة مع أن الصلاة فيها مكروهة ، كما أن قضية
غيرها من أخبار المدني والكوفي تساوي جميع الأجزاء في الفضل المذكورة مع ثبوت
اختلافها ، ويدفع الأول التخصيص بدليل الكراهة ، والثاني بأن المساواة في ذلك لا
تقتضي عدم زيادة الأجزاء الأخر بثواب زائد على هذا القدر المشترك ، ولو سلم فيمكن
التفاوت فيه بفرض الاختلاف في المحل الذي يحصل بسببه التضاعف ، كما أشرنا إليه
فيما تقدم ، وكذا غيرهما من الأسئلة ، فلاحظ وتأمل.
( الفصل
الرابع )
( في )كيفية
( صلاة الخوف والمطاردة )
وأحكامهما ، إذ هي
بجميع كيفياتها غير مختصة بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن كان معه حال الخوف ، لظاهر الآية [١] وبعض النصوص [٢] والمنقول من فعل
أمير المؤمنين عليهالسلام لها ليلة الهرير [٣] وحذيفة بن اليماني بطبرستان [٤] والإجماع محصلا
ومنقولا عنا وعن أكثر الجمهور عدا أبي يوسف فخصها به ، والمزني