فكذلك أيضا ، لكن
قال : إن الآية منسوخة بتأخيره صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الخندق أربع صلوات اشتغالا بالقتال ولم يصل صلاة الخوف
، وأصالة الاشتراك التي لا يقطعها كونه صلىاللهعليهوآلهوسلم موردا لها في بعض النصوص [١] كما في غير
المقام من موردها ونظائره ، بل ولا يقطعها مفهوم قوله تعالى [٢]( وَإِذا
كُنْتَ فِيهِمْ ) إذ هو وإن كان قد يتخيل زيادته على مطلق الموردية لكنه بعد
التأمل والتروي راجع إليها ، ضرورة عدم إرادة شرطية كونه بخصوصه فيهم كي يتجه
حينئذ اختصاصها به ، بل المراد بيان كيفية الصلاة جماعة معه حال الخوف ، فيستفاد
حكم الغير حينئذ من آية التأسي [٣] وغيرها مما دل على الاشتراك ، لا أن المراد اشتراط مشروعية
الحكم المزبور بما إذا كان معهم كما لا يخفى.
بل قد يقال : إن
المنساق من الآية وشبهها إرادة المثالية بذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم بخصوصه ، وإلا فالمراد بيان كيفيتها جماعة معه ومع غيره ،
فلا حاجة حينئذ إلى آية التأسي ، ويكون ذكره بخصوصه لعدم انفكاكه عنه غالبا في تلك
الأوقات ، أو لأنه حال حضوره صلىاللهعليهوآلهوسلم مع أنهم لا يصلون فرادى غالبا ، على أنه لو أغضي عن ذلك
كله فأقصاه اختصاص هذه الكيفية به صلىاللهعليهوآلهوسلم لا أن أصل صلاة الخوف ولو فرادى مختصة به ، وتأخير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاته يوم الخندق
غير ثابت ولو سلم فلعله قبل نزول آية الخوف ، فتكون ناسخة له لا هو ناسخ لها ، بل
ظاهر الفاضل والشهيد أنه كذلك جزما ، ولو سلم فلعله لعدم التمكن من التطهر ونحوه
مما يسقط معه أداء الصلاة.
[١] فروع الكافي ـ ج
١ ص ٤٥٦ الطبع الحديث « باب صلاة الخوف » ـ الحديث ٢.