وخبر هارون بن
خارجة [١] عنه عليهالسلام « ان النافلة في مسجد الكوفة لتعدل خمسمائة صلاة » بل في خبر عبد الله بن يحيى
الكاهلي [٢] عنه عليهالسلام أيضا « أنها فيه تعدل عمرة مبرورة » ونحوه غيره ، بل في خبر أبي حمزة الثمالي [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « أنها في
المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة تعدل عمرة » ولا قائل
بالفصل.
بل قد يشعر صحيح ابن عمار [٤] بكون النافلة
كالفريضة في التضاعف في المسجد الحرام ، قال : « سألت الصادق عليهالسلام كم أصلي؟ فقال :
صل ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام ،
فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي » ومن هنا مال في المدارك كما
عن مجمع البرهان إلى مساواتها الفريضة في رجحان فعلها في المسجد بعد أن حكاه عن
جده في بعض تحقيقاته ، وتبعه بعض من تأخر عنه ، وربما يؤيده زيادة على ما سمعت
قصور أدلة المشهور عن إفادة المطلوب ، إذ هي بين غير معتبر السند ـ وكون الحكم
استحبابيا يتسامح فيه لا يجدي فيما نحن فيه مما كان المقابل أيضا حكما استحبابيا ،
فإنه يكون حينئذ معارضا بمثله ـ وبين غير دال على المطلوب كالنصوص [٥] الدالة على
استحباب التستر بها ، إذ هي ـ مع أنها من المعلوم كون الحكمة فيها التخلص عن
الرياء ونحوه من وساوس الشيطان ـ خارجة عن المطلب ضرورة كون البحث في رجحانها في
المسجد وعدمه من حيث المسجدية وغيرها مع قطع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمة العبادات.