responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 127

التعميم المزبور ، قال : « سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث ، فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل أحد كم ذلك فلا يخرج إلى المسجد » الواجب بعد ما سمعت تنزيل الإشارة فيه على غير المطبوخ أو عليه أيضا إذا لم يذهب الطبخ رائحته ـ لا يلتفت اليه.

نعم ظاهر بعض النصوص استحباب إعادة الصلاة مع أكل الثوم ذي الرائحة فضلا عن كراهة دخول المسجد ، كخبر زرارة [١] قال : « حدثني من أصدق أصحابنا سألت أحدهما عليهما‌السلام عن الثوم ، فقال : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله » إذ من المعلوم عدم إرادة الوجوب للنصوص الأخر والإجماع محصلا ومحكيا عن الاستبصار على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة ، كما هو واضح.

ويكره التنخم والبصاق فيها أيضا كما ذكره غير واحد من الأصحاب بل نسب إلى الشيخ ومن تأخر عنه ممن تعرض لأحكام المساجد عبد العجلي ، للأمر بتوقير المسجد الذي قد لعن تاركه ، وبالتعظيم المعلل بأنها بيوت الله في أرضه ، ولا ريب في حصولهما بتركهما ، بل لا ريب في هتكهما حرمته ، وللتعليل في وجه بأنها إنما نصبت للقرآن أو لغير هذا ، ولما فيه من تنفير المترددين بل أذيتهم ، ول‌ خبر الحسين بن يزيد [٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام في حديث المناهي ، قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن التنخع في المساجد » وهو التنخم ، إذ النخاعة النخامة كما في المجمع ، والمرسل [٣] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المروي عن المجازات‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٨ من كتاب الأطعمة والأشربة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣ لكن روى عن الحسين بن زيد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست