« قصدت أبا جعفر عليهالسلام إلى ينبع فقال :
يا حسن أتيتني إلى هنا ، قلت : نعم ، قال : إني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم ،
فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » واقتصار المصنف
كالفاضل في بعض كتبه على الأولين محمول على المثال قطعا ، لظهور النصوص في كل ذي
رائحة مؤذية ، ففي صحيح ابن مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام « سألته عن أكل الثوم فقال : إنما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لريحه ، فقال :
من أكل هذه البقلة الخبيثة ـ وعن العلل « المنتنة » ـ فلا يقرب مسجدنا ، فأما من
أكله ولم يأت المسجد فلا بأس » وفي
خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عن آبائه عن علي عليهمالسلام « من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد » بل في
جملة منها النص على الكراث أيضا ، كخبر ابن سنان [٣] المروي عن
المحاسن « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكراث ، فقال : لا بأس بأكله مطبوخا وغير مطبوخ ، ولكن
إن أكل منه شيئا له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهية أذاه أن يجالس » وغيره ، نعم
وصفه الشيء بما له أذى كالتعليل في ذيله وصحيح ابن مسلم [٤] السابق ظاهر في
ارتفاع الكراهة بمعالجة ذهاب رائحته بطبخ ونحوه ، كما يومي اليه مضافا إلى ما سمعت المرسل [٥] المروي عن
المجازات النبوية للرضي قدسسره ، قال : « قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربن مسجدنا يعني الثوم
والكراث ، فمن أراد أكلهما فليمثهما طبخا » وفي رواية [٦] « فليمثهما طبخا
».
فما عساه يقال ـ من
احتمال الكراهة بأكل ذوات هذه البقول وإن ذهبت الرائحة لإطلاق بعض الأدلة الذي
عرفت تنزيله بشهادة صحيح ابن مسلم المتقدم والتبادر على ذي الرائحة ، ولاحتمال أو
ظهور خبر أبي بصير [٧] عن الصادق عليهالسلام في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٨.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.