إلى الأصحاب مشعرا
بدعوى الإجماع عليه ، بل في الروض التصريح بالعموم ، لكن لا يبعد في النظر عدم
الكراهية فيما قل منه ويكثر نفعه ، كبيت حكمة ، أو شاهد على لغة مثلا في كتاب الله
أو سنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ومراثي الحسين عليهالسلام ومدح الأئمة عليهمالسلام وهجاء أعدائهم ، بل سائر ما كان حقا منه ورشادا وبعد عبادة
، كما مال إلى ذلك الشهيدان في بعض كتبهما والكركي وسيد المدارك والفاضل الأصبهاني
والمحدث الكاشاني ، وإن لم يصرح بعضهم بجميع ما ذكرنا ، بل جزم به العلامة
الطباطبائي ، فقال :
والحد والاحكام
والإنشاد
للشعر إلا الحق
والرشاد
لا لاستبعاد
الكراهة في ذلك ، إذ قد ورد عنهم عليهمالسلام النهي [١] عن قراءة الشعر في شهر رمضان وإن كان فيهم عليهمالسلام بل لصحيح ابن
يقطين [٢] سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن إنشاد الشعر في الطواف. فقال : ما كان من الشعر لا
بأس به فلا بأس به » إذ الظاهر إرادة نفي الكراهة فيما لا بأس به من الشعر لا
الحرمة ولعله عليه يحمل نفي البأس أيضا في
خبر علي بن جعفر [٣] سأل أخاه عليهالسلام « أيصلح أن ينشد الشعر في المسجد؟ فقال : لا بأس » لا على
نفي الحرمة سيما مع ملاحظة ظهور سؤال السائل في إرادة الصلاحية بمعنى عدم الكراهة
، بل علو رتبته في العلم قد يأبى سؤاله عن الحرمة ، بل قد يرجح ما ذكرنا بأن حمله
على نفي الحرمة يقتضي التقييد في أفراد البأس بناء على أن الكراهة منه ، وهي نكرة
في سياق النفي كالنص في العموم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب آداب الصائم ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.