المسجد؟ فقال : لا
بأس » يدفعها أن المساجد ليست لمطلق ما يحصل به الثواب ، وإلا فكثير من الأمور
السابقة المكروه فعلها فيها حتى البيع والشراء إذا كانا لتحصيل المؤنة الواجبة أو
المندوبة قد تقترن بما يقتضي استحبابها ، وأنه يمكن الجمع بين الحقين بالإنشاد على
أبوابها كما ذكره الأصحاب في باب اللقطة على ما حكاه في الروض عنهم ، وأنه لا
تنافي بين نفي البأس والكراهة لا أقل من أن يكون كالعام والخاص.
وإقامة الحدود لا إشكال
في كراهتها ، بل عن قضاء الخلاف دعوى الإجماع عليها منا ومن جميع الفقهاء إلا أبا
حنيفة ، للمرسلين ، ومخافة خروج الحدث والخبث ونحوهما في المسجد ، واشتمالها غالبا
على رفع الصوت والكلام الهذر ونحوهما ، وليست بمحرمة للأصل وإطلاق الأدلة وضعف
الخبرين مع قطع النظر عن وهنهما بإعراض الأصحاب ، نعم ينبغي القول بها في مثل الحد
المستلزم إخراج النجاسة كالقتل والقطع ونحوهما وإن لم تلوث بناء على عدم دوران
الحرمة مداره ، وإلا ففي الملوثة خاصة ، لكن في الذكرى الاستدلال على عدم حرمة غير
الملوثة بذكر الأصحاب جواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث ،
وقضيته أنهم صرحوا بذلك هناك كما حكاه عنهم أيضا في مفتاح الكرامة ، وفيه أنه بعد
ثبوت أنه إجماع منهم لعله استثناء من الحكم المزبور ، فلا جهة للاستدلال به على
ذلك ، على أن المحكي في كشف اللثام عن الشيخ التصريح باستثناء القتل ونحوه في
المسجد من الحكم بالجواز ، وأنه قال : ولا يفيد فرش النطع ، لحرمة تحصيل النجاسة
في المسجد ، ولا ينافيه إطلاقهم هنا إقامة الحدود التي منها القتل ، ضرورة إرادتهم
الحدود من حيث أنها حدود لا مع مانع خارجي ، وإلا فأهل التلويث أيضا لم ينصوا على
استثناء ما لوث منها ، كالقائلين بالحرمة مطلقا وإن لم تلوث ، فتأمل جيدا.
وإنشاد الشعر وإن
أطلق في المتن كالنص وكثير من الكتب ، بل نسبه الكركي