وكذا يسقط القضاء
مع الإغماء المستوعب للوقت على الأظهر الأشهر كما في الروضة ، بل هو المشهور نقلا
وتحصيلا ، بل في السرائر أنه المعمول عليه بل عن الغنية الإجماع عليه ، وفي الرياض
أن عليه عامة من تأخر ، بل لا خلاف فيه إلا من نادر كما عن الصدوق في المقنع ،
ونحوه غيره لم ينقل الخلاف إلا عنه ، لكن في الحدائق عن بعض أنه يقضي آخر أيام
إفاقته إن أفاق نهارا ، وآخر ليلة إن أفاق ليلا ثم نقل قول الصدوق بقضاء الجميع.
وكيف كان فلا ريب
في أن الأقوى الأول لما سمعت ، وللمعتبرة [١] المستفيضة حد الاستفاضة والواضحة كمال الوضوح في الدلالة ،
مع أنها مشتملة على القاعدة التي
قال الصادق عليهالسلام[٢] : « إنها من الأبواب التي يفتح منها ألف باب » ومعتضدة بما
عرفت ، فلا يلتفت إلى ما قابلها من الروايات القاصرة عن المقاومة لها من وجوه ، بل
فيها ما هو متروك الظاهر عند كافة الأصحاب ، ضرورة اختلافها في الدلالة إذ بعضها [٣] دال على قضاء ما
فاته ولو شهرا فصاعدا ، لأن أمر الصلاة شديد ، وآخر [٤] على خصوص يوم
إفاقته أو ليلتها ، وثالث [٥] إذا جاز ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ، وإن كان ثلاثة أيام
فعليه القضاء فيهن ، وفي رابع [٦] المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام ، وفي خامس [٧] يقضي صلاة يوم ،
وفي السرائر وعن الفقيه روي [٨] أنه يقضي صلاة شهر ، وصحة السند في بعضها غير مجدية بعد
إعراض الأصحاب عنها عدا الصدوق ، مع أنه بنفسه حملها في الفقيه على الاستحباب المنسوب
في الرياض إلى