responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 3

أول الوقت مقدار أداء الصلاة ، أما إذا كان من فعله فقد قال الشهيد في الذكرى : إن عليه القضاء مسندا له إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ووافقه الشهيد الثاني ولعله لكونه السبب في الفوات ، وأن المتبادر من إطلاق الأدلة غيره ، فيبقى داخلا تحت‌ عموم [١] قوله عليه‌السلام : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » ولأنه الموافق للتشديد بأمر الصلاة ، ولما يشعر به‌ قوله عليه‌السلام [٢] : « كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر » ولعل نسبته إلى الأصحاب نشأت من ذكر بعضهم إيجاب القضاء في شرب المرقد ، وإلا فما عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل فيه ، ومثله الإجماعات المنقولة ونفي الخلاف ، ونحو‌ قوله عليه‌السلام [٣] : « رفع القلم » وغيره ، وكان العمل على الإطلاق هو الأقوى ، لأصالة البراءة ، واحتياج القضاء إلى أمر جديد وكونه السبب لا يخرجه عن شمول اللفظ ، ودعوى أن المتبادر غيره بحيث صار ما عداه من الأفراد النادرة ممنوعة ، وبه يقيد أو يخص‌ قوله عليه‌السلام : « من فاتته » لو سلم شمولها لمثل ذلك كما ستسمعه.

وأما إذا مضى عليه من أول الوقت مقدار أداء الصلاة فقد سبق الكلام فيه ، بل لعل عبارة المصنف غير محتاجة إلى القيد في إخراجه ، لعدم سببية الجنون الفوات فيه ، بل اختياره مع الجنون ، وكذا لو كان سبب الفوات عذرا لا يسقط معه القضاء مع الجنون ، كمن نام ثم استيقظ مجنونا بعد ما مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة ، نعم لا فرق بين الإطباقي من الجنون والأدواري بعد فرض تسبيبهما الفوات في جميع الوقت للإطلاق ، ولا بين الماليخوليا وغيره ، لصدق المجنون عليه عرفا.


[١] لم نعثر على هذا اللفظ في شي‌ء من أخبار العامة والخاصة ، نعم يستفاد ذلك من صحيحة زرارة المذكورة في الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست