أول الوقت مقدار
أداء الصلاة ، أما إذا كان من فعله فقد قال الشهيد في الذكرى : إن عليه القضاء
مسندا له إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ووافقه الشهيد الثاني ولعله
لكونه السبب في الفوات ، وأن المتبادر من إطلاق الأدلة غيره ، فيبقى داخلا تحت عموم [١] قوله عليهالسلام : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » ولأنه الموافق
للتشديد بأمر الصلاة ، ولما يشعر به
قوله عليهالسلام[٢] : « كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر » ولعل نسبته إلى
الأصحاب نشأت من ذكر بعضهم إيجاب القضاء في شرب المرقد ، وإلا فما عثرنا عليه من
كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل فيه ، ومثله الإجماعات المنقولة ونفي الخلاف ،
ونحو قوله عليهالسلام[٣] : « رفع القلم » وغيره
، وكان العمل على الإطلاق هو الأقوى ، لأصالة البراءة ، واحتياج القضاء إلى أمر
جديد وكونه السبب لا يخرجه عن شمول اللفظ ، ودعوى أن المتبادر غيره بحيث صار ما
عداه من الأفراد النادرة ممنوعة ، وبه يقيد أو يخص قوله عليهالسلام : « من فاتته » لو سلم شمولها لمثل ذلك كما ستسمعه.
وأما إذا مضى عليه
من أول الوقت مقدار أداء الصلاة فقد سبق الكلام فيه ، بل لعل عبارة المصنف غير
محتاجة إلى القيد في إخراجه ، لعدم سببية الجنون الفوات فيه ، بل اختياره مع
الجنون ، وكذا لو كان سبب الفوات عذرا لا يسقط معه القضاء مع الجنون ، كمن نام ثم
استيقظ مجنونا بعد ما مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة ، نعم لا فرق بين الإطباقي
من الجنون والأدواري بعد فرض تسبيبهما الفوات في جميع الوقت للإطلاق ، ولا بين
الماليخوليا وغيره ، لصدق المجنون عليه عرفا.
[١] لم نعثر على هذا
اللفظ في شيء من أخبار العامة والخاصة ، نعم يستفاد ذلك من صحيحة زرارة المذكورة
في الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.