وعلى الثاني
والثالث ـ مضافا إلى ما سمعت ، وإلى خصوص ما في التذكرة من نفي معرفة الخلاف في
أولوية تقديم صاحب المنزل وإن كان غيره أقرأ وأفقه ، بل عن نهاية الأحكام الإجماع
على ذلك ، وفي المفاتيح « لا يتقدم أحد على صاحب المنزل بلا خلاف » وإلى ما في
الثاني من الولاية عن إمام الأصل عليهالسلام الذي هو أولى من كل أحد بلا خلاف كما اعترف به في الرياض ،
بل لعله من الضروريات ـ خبر أبي عبيدة [١] عن الصادق عليهالسلام « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة
سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، فان كانوا في السن
سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ،
ولا صاحب سلطان في سلطانه » وما سمعته من خبر الدعائم [٢] في خصوص الثاني
منهما.
بل هو ظاهر في
تقديم الأمير على صاحب المسجد ، وقد يلحق به المنزل ولو بضميمة عدم القول بالفصل
كما صرح بهما في التذكرة وعن نهاية الأحكام والروضة ، ولا ينافيه تقدم الولي عليه
في الجنازة لأن الصلاة على الميت تستحق بالقراءة ، والسلطان لا يشارك في ذلك ،
وهنا تستحق بضرب من الولاية على الدار والمسجد ، والسلطان أقوى ولاية وأعم ، ولأن
الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو ، وهو مختص بالقرابة ، ويؤيد أيضا
أنه بإمامته عن إمام الأصل عليهالسلام يشبه نائبه الخاص في الإمامة بمسجد له راتب أو منزل الذي
صرح جماعة من الأصحاب بأنه أولى منهما ، لأنه لا يأذن إلا للراجح أو المساوي ،
فالأول له مرجحان ، والثاني له مرجح واحد ، بل وأولى من ذي الإمارة أيضا لو فرض أن
إمام الأصل عليهالسلام استنابه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.