عن نفسه في خصوص
الصلاة ، خلافا للروض والرياض فلم يقدما الأمير على صاحبي المسجد والمنزل ، بل
قدماهما عليه ، لإطلاق النص والفتوى بأوليتهما في محلهما مع عدم معلومية شمول
أولوية ذي الإمارة لنحو المفروض ، وخبر الدعائم محتمل أو ظاهر في إرادة إمام الأصل
عليهالسلام ، وفيه أن الإطلاق مساق لبيان أولوية الثلاثة من غيرهم لا بعضهم مع بعض ، على
أن بين الإطلاقات عموما من وجه ، فيرجح عموم ذي الإمارة ببعض ما سمعت وخبر الدعائم
الظاهر في إرادة غير إمام الأصل ، خصوصا مع ملاحظة تنكير الأمير فيه ، بل لعل ظاهر
لفظ الأمير أو صريحه ذلك ، ضرورة إرادة من أمره إمام الأصل عليهالسلام لا هو بمعنى أن
الله أمره على عباده ، لا أقل من إرادة الأعم منهما منه.
ثم إن الظاهر كون
أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية لا فضيلة ذاتية ، فلو أذنوا حينئذ لغيرهم جاز
وانتفت الكراهة المستفادة من خبر أبي عبيدة وغيره كما صرح به الشهيدان وعن غيرهما
، بل عن المبسوط والسرائر التصريح بالجواز أيضا ، بل في المنتهى التصريح مع ذلك
بأن الغير حينئذ أولى من غيره نافيا معرفة الخلاف فيه ، لكن في الذخيرة تبعا
للمدارك أنه اجتهاد في مقابلة النص ، وفيه أنه لا تعرض في النص للاذن وجودا ولا
عدما ، ودعوى شمول إطلاقه لصورة الإذن أيضا يدفعها عدم تبادرها منه أو تبادر غيرها
، خصوصا مع ملاحظة نظائرها من الأولويات المعلوم جواز الاذن فيها في أحكام الأموات
وغيرهم ، بل لو قيل باستحباب إذنهم للأكمل منهم مع حضوره معهم كان وجها كما اعترف
به في الروض ، ولأن الأدلة إنما دلت على أنه الأفضل لمن عداهم أن لا يتقدمهم ،
مراعاة لحقهم وتوقيرا لهم ، وذلك لا ينافي ـ اقتصارا في مخالفة عموم أدلة الأفضل
على المتيقن ، وهو عدم الإذن ـ أفضلية لمن كان أفقه وأفضل