responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 294

من الأخبار الواردة في إمام الجمعة وغيرها كقوله عليه‌السلام [١] : « لا تصل خلف من لا تثق بدينه وأمانته » ونحوها ، ولا ريب في ظهورها ظهورا لا يكاد ينكر في رد القول بالاكتفاء بالإسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما أنها ظاهرة في رد القول بالملكة.

وقيل العدالة عبارة عن ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة ، والمراد بملازمة التقوى اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ، بل هو من جملة الكبائر ، وبالمروة أن لا يفعل ما تنفر النفوس عنه عادة ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة ، وعن مصابيح الظلام أنه المشهور بين الأصحاب ، بل عن الشيخ نجيب الدين العاملي نسبته إلى العلماء ، ولعل المراد المتأخرون ، وإلا فقد عرفت أن المتقدمين لم يأخذ أحد منهم ذلك في تعريفهم ، بل في الكفاية وعن الذخيرة لم أعثر على هذا التعريف لغير العلامة ، وليس في الأخبار له أثر ولا شاهد عليه فيما أعلم وكأنهم اقتفوا في ذلك أثر العامة ، وعن مجمع البرهان نحوه ، مع أنه نسبه في مجمع البرهان إلى أنه مشهور بين عامة العامة والخاصة ، فيكون قرينة على إرادة المتأخرين.

وحجتهم على ذلك كما قيل إن العدالة لغة الاستقامة وعدم الميل إلى جانب أصلا فإن الفسق ميل عن الحق والطريق المستقيم ، وموضوعات الألفاظ يرجع فيها إلى اللغة والعرف ، فلا بد أن يكون في الواقع استقامة ، لأن الألفاظ أسامي للمعاني الواقعية لا ما ثبت شرعا أو ظهر عرفا ، إذ ذلك خارج عن معنى اللفظ جزما ، فحيث صارت العدالة شرطا فلا بد من ثبوتها والعلم بها ، لأن الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط ، فمقتضى ذلك العلم بعدم الميل بحسب نفس الأمر ، ولا يحصل ذلك إلا بالمعاشرة الباطنية بحيث يحصل من ملاحظة حاله الوثوق والاطمئنان بأنه لا يميل ، وهو معنى الملكة والهيئة الراسخة ، وكذلك الحال في لفظ الفاسق ، وهو أمر معروف مشاهد في كثير‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست