المسلمين « ش »
وذلك إن الصلاة ستر وكفارة للذنوب « يه » وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي
إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى
الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع « ش » ولولا
ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين
« يب » لأن الحكم جرى من الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالحرق في جوف بيته « يه » فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هم بأن يحرق قوما
في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم
يقبل منه ذلك ، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز
وجل ومن رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه بالحرق في جوف بيته بالنار « ش » وقد كان يقول صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا صلاة لمن لا
يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة « يب » وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا غيبة إلا
لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين
غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره
وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم
غيبته ، وثبت عدالته بينهم ».
وخبر عبد الله بن
سنان [١] المروي عن الخصال عن أبي عبد الله عليهالسلام « ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعة على الناس : إذا حدثهم لم
يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في الناس
عدالته ، ويظهر فيهم مروته ، وأن يحرم عليهم غيبته ، وأن يجب عليهم أخوته ».
وصحيحة محمد بن
مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير
مع يمين الخصم في حقوق الناس » إلى غير ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٨.