responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 261

أو مأموما ، والأقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة ، واسترسال الاستحباب ، نعم لو صلى جماعة لم يستحب له إعادتها إذا لم يأت مبتدئا بالصلاة ، فلو أتى مبتدئا استحب لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمه أو يأتم به ، واستحب للباقين المتابعة » بل قد يظهر من الروض أنه لا إشكال فيه مع الفرض المزبور ، لكن التأمل الصادق شاهد بمعنوية النزاع ، ضرورة ظهور كلام المانع في المنع مطلقا.

نعم وقع خلاف بين القائلين بالجواز فبين مطلق له كالسرائر وغيرها وبين خاص بما إذا جاء مبتدئا كوقوعه بالنسبة إلى التكرير ثلاثا فما زاد ، فقرب منعه في التذكرة بعد أن استشكله ، وجوزه في الذكرى والبيان والمسالك وظاهر الروض وعن الميسية وغيرها ، للإطلاق المزبور أيضا ، وهو قوي جدا ، خصوصا مع ملاحظة قاعدة التسامح التي لم نخصها بما كان كليه مستحبا كالذكر ونحوه ، ولا بما إذا صرح بالنهي التشريعي فيه ، على أن الأخير غير ثابت في المقام من طرقنا ، بل لعل الثابت خلافه بملاحظة‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر » وما جرت عليه عادة العلماء من قضاء سائر صلواتهم والوصية بها بعد موتهم المعلوم أولوية الإعادة منه.

بل ربما يستفاد من ذلك ومن‌ قوله عليه‌السلام في صحيح زرارة [٢] السابق : « فان له صلاة أخرى » وقوله عليه‌السلام [٣] : « يختار الله أحبهما اليه » و « اجعلها تسبيحا » [٤] وغيرها استحباب الإعادة مطلقا فرادى وجماعة مكررا لها ما شاء إن لم ينعقد إجماع على خلافه خصوصا إذا كان مع قيام احتمال الفساد في الفعل السابق الذي لا ينفك عنه غالبا أكثر الناس ، وإن كان قضية ما ذكرناه الاستحباب وإن لم يحتمل كصلاة المعصوم ، أو لم يأت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست