واحتمال إرادة
إعادة الصلاة بالمخالفين الذين لا صلاة لهم ومعهم تقية من هذه الأخبار كلها ـ كما
نص عليه في بعض النصوص ، وخصوصا في صيرورته إماما المدلول عليه بخبر ابن بزيع منها
وذيل صحيح زرارة المتقدم الذي لم نذكره بتمامه ، ومرسل الصدوق [١] « قال له رجل :
أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني ، قال : تقدم لا عليك وصل بهم » ـ ضعيف
جدا مخالف لصريح بعضها وظاهر آخر ، والإجماع المحكي على لسان من عرفت إن لم يكن
المحصل ، وذكر ذلك في بعض النصوص لا يصلح شاهدا لتنزيل غيرها عليه كما هو واضح.
نعم صريح بعضها [٢] كظاهر آخر
استحباب إعادة الصلاة الفرادى ، أما صلاة الجماعة فلا صراحة في شيء منها بها ، بل
ولا ظهور إماما أو مأموما ، ومن هنا تردد فيه في المنتهى والتذكرة ، بل في صريح
المدارك اختياره ، كظاهر المتن والوسيلة والتحرير والإرشاد والقواعد وعن المبسوط
والنهاية وغيرها مما علق الحكم فيها على المنفرد ، بل في الحدائق أنه المشهور تارة
، وأنه الأشهر أخرى ، قلت : والأحوط أيضا في العبادة التوقيفية وإن كان الحكم
استحبابيا ، خصوصا إذا لم يكن في الجماعة الجديدة مزية على القديمة بكثرة
المأمومين أو فضيلتهم أو فضيلة إمام أو غير ذلك ، خلافا للسرائر والذكرى والدروس
والبيان والموجز وكشف الالتباس والروض والمسالك وعن غيرها فتستحب إماما كان أو
مأموما ، لإطلاق بعض الأدلة والتعليل في صحيح زرارة [٣].
وربما احتمل لفظية
النزاع بحمل كلام المانعين على إعادة تلك الجماعة بعينها إماما ومأموما ،
والمجوزين على ما إذا حصل غيرهم وأراد الجماعة وإن انضم معهم ، كما عساه يومي اليه
ما في البيان « يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماما كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.