ل صحيح ابن سنان [١] عن الصادق عليهالسلام سأله « عن قوم صلوا
جماعة وهم عراة ، فقال : يتقدمهم الامام بركبتيه ، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس » وظاهره
كالفتاوى ومعاقد الإجماعات عدم الفرق هنا بين أمن المطلع وعدمه كما صرح به بعضهم
ناسبا له إلى المشهور ، وآخر إلى مقتضى النص وفتوى الأكثر ، بل كاد يكون صريح معقد
إجماع السرائر بل وغيرها ، وهو الأقوى ، للزوم الفرض خوف الاطلاع كما اعترف به في
الذكرى وإن كانوا في سمت واحد ، ولظاهر الصحيح السابق والموثق الآتي [٢] السالمين عن
معارضة الأخبار [٣] المفصلة بذلك ، ضرورة ظهورها في الواحد ولئن سلم إطلاق
بعضها وجب تقييده بهما ، كإطلاق ما دل على القيام في الصلاة.
فما عن بعضهم من
التفصيل هنا أيضا بأمن المطلع وعدمه كالمفرد ضعيف لم أعرف ما يشهد له صريحا في
النصوص ، كما أني لم أعرف قائله بالخصوص عدا البيان وإن حكاه في المدارك والذخيرة
، ولعلهما أراداه أو أخذاه من إطلاق بعضهم ، أو من المحكي عن موضع من النهاية «
يقف معهم في الصف ».
وكيف كان فضعفه
ظاهر كظهور ضعف ما في الوسيلة ، والمنتهى والدروس وعن النهاية ، بل قيل والجامع
والإصباح ، بل عن معتبر المصنف الميل اليه من وجوب السجود والركوع على المأمومين
والإيماء على الإمام ، للأصل وإطلاق ما دل على وجوبهما في الصلاة ، وقول الصادق عليهالسلام في الموثق [٤] : « يتقدمهم
إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماء بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون
خلفه على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٣ و ٥ و ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.