الرجال ، ولو كان
خنثى مشكلا سقطت الجماعة بناء على وجوب وقوف الرجل على اليمين والمرأة خلف ، لتعذر
الاحتياط هنا كتعذر تحصيل الوظيفة بناء على الاستحباب وإن كان الأولى حينئذ وقوفها
خلف تجنبا عن حرمة المحاذاة التي هي أقوى من القول بوجوب الموقف المزبور ، ولو كان
رجلا وخنثى تعذر الاحتياط مع مراعاة الوظيفة ، وإن كان المتجه وقوف الرجل إلى يمين
الامام ، لعدم ثبوت تعدد الذكر ، ووقفت الخنثى خلف ، لاحتمال أنها امرأة ، بل لا
يجزيها إلا ذلك بناء على حرمة المحاذاة ومراعاة البراءة اليقينية ، ولو كان رجل
وامرأة وخنثى فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له ، كما أنه يأتي تمام البحث في
كيفية موقف النساء إذا اجتمعت مع الرجال ، ووجوب تأخرهن عنهم لو جاءوا في الأثناء
عند تعرض المصنف له أيضا ، والله أعلم.
وكذا لو صلى
العاري بالعراة لعدم سقوط استحبابها عنهم إجماعا محصلا ومحكيا في المختلف والمنتهى
والذكرى ، بل في الأخيرين التصريح بالنساء أيضا ، ونصوصا [١] مضافا إلى الأصل
وإطلاق الأدلة ، فما في ظاهر المحكي عن المقنع من وجوب الفرادى عليهم لا ينبغي أن
يصغى اليه ، كما أنه يجب حمل مستنده مما في
خبر أبي البختري [٢] عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام في العاري « فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا
كذلك فرادى » على التقية كما قيل ، أو غير ذلك ، فإذا أرادوا الجماعة حينئذ جلس
الامام وجلسوا في سمته كما في الوسيلة والنافع والمنتهى والدروس والمدارك والرياض
وعن النهاية والمعتبر ، بل قيل وعن الجامع والإصباح أيضا بل في السرائر والمنتهى
الإجماع عليه ، بل عن المعتبر نسبته إلى أهل العلم والثلاثة وأتباعهم ولا يبرز إلا
بركبتيه كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، كل ذلك