responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 242

التذكرة وعن المعتبر لكن بدون « أجمع » واحتماله للتقية ، والدخول بنية العصر كما في الوسائل ، والكراهة ـ قاصر عن معارضة النصوص المعتبرة المستفيضة الصحيحة الصريحة الوارد بعضها [١] في ائتمام المسافر ظهرا وعصرا بظهر الحاضر ، بل ولا لأولهما أيضا بعد الإغضاء عما يدل على خلافه من النصوص المستفيضة حد الاستفاضة ، وفيها الصحيح الصريح والمعتضدة بالشهرة القريبة من الإجماع ، بل هي كذلك عن الفاضلين ، نعم ظاهر بعضها الكراهة ، كخبر البقباق [٢] عن الصادق عليه‌السلام وغيره كما ستعرف ذلك عند تعرض المصنف له ، ولعله هو دليله ، إلا أنه لا يخفى على من لاحظه ظهوره في الكراهة أو صراحته كما قيل وإن اشتمل صدره على النهي الظاهر في الحرمة لو لا التصريح بالصحة والجواز فيه التي لا تجامع الحرمة عند الإمامية ، والأمر سهل ، هذا.

وقد يظهر من إطلاق المتن بناء على عدم رجوع القيد الآتي في كلامه إلى الجميع جواز الائتمام في أي فرض بأي فرض بعد تساوي النظم ، لكن في الدروس الأقرب المنع من الاقتداء في صلاة الاحتياط وبها إلا في الشك المشترك بين الامام والمأموم ، ولعله لأنها معرضة للنفل والإتمام فينبغي ملاحظة الصحيح على كل منهما ، لكن فيه أولا أنه لا فرق في ذلك بين الشك المشترك وغيره ، وثانيا أنه لا يقدح احتمال النفل بعد أن كانت واجبة في الظاهر لا أقل من أن تكون كالنافلة المنذورة بناء على صحة الائتمام فيها وبها ، فالأولى التمسك له بالشك في تناول إطلاقات الجماعة له التي لم تسق لمثل ذلك وإن كان فيه تأمل.

نعم قد يقال هو في محله بالنسبة إلى النافلة المنذورة إذا أريد الائتمام فيها بفريضة يومية أو العكس وإن كان ظاهر من جوز الاجتماع فيها بالنذر مساواتها للفرائض ، فيصح الائتمام بها وفيها من غير فرق بين مجانسها ومخالفها ، ولعله لا يخلو من وجه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست