responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 241

المعمول بها بين معظم الأصحاب ، بل لا أجد خلافا في شي‌ء من ذلك سوى ما يحكى عن والد الصدوق من منع اقتداء المسافر وبالحاضر والعكس ، وعنه من منع اقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر إلا أن يتوهمها العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر ، وهما بعد الإغضاء عن ثبوتهما عنهما خصوصا ما عن الثاني منهما نادران شاذان كما اعترف به في المفاتيح والرياض ، بل لا أعلم مأخذا لثانيهما كما اعترف به في الذكرى والبيان أيضا ، إذ ليس إلا ما قيل من أن العصر لا يصح إلا بعد الظهر ، فلو صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها ، وهو كما ترى ضعيف جدا ، ضرورة ترتب عصر المصلي على ظهر نفسه لا على ظهر إمامه ، على أنه إن تم يقتضي المنع أيضا في العكس وفي العشاء والمغرب.

ومن‌ صحيح علي بن جعفر [١] سأل أخاه عليه‌السلام « عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها » وهو ـ مع أنه مناف لما ذكره الصدوق ، وموافق للتقية ، بل في الوسائل لأشهر مذاهب العامة ـ محتمل لكون الأمر بالإعادة فيه للمحاذاة والتقدم على الرجال المذكورين فيه حتى على القول بكراهتهما ، إذ لعلها للإيقاع على الوجه الأكمل نحو الأمر بإعادة الجمعة لمن صلاها بغير الجمعة والمنافقين وغيره ، ولأن لاعتقادها مدخلية بل لعلها فوت صلاة الإمام التي هي الظهر ، نعم‌ في الكافي أنه في حديث [٢] « إن ، علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل » لكنه ـ مع إرساله وإعراض المشهور نقلا وتحصيلا عنه ، بل في المنتهى الإجماع على عدم شرطية تساوي الفرضين قال : « فلو صلى ظهرا مع من يصلي العصر صح ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » ونحوه في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست