responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 207

نعم قد يتوقف في بقاء القدوة بالسبق أو التأخر إذا تفاحش بحيث سلب معهما صورة الجماعة والاقتداء ، كما لو تأخر عنه في أفعال كثيرة أو سبقه كذلك ، وإن أطلق في الذكرى عدم فوات الاقتداء بفوات الأكثر ، بل قد تشعر عبارته بدعوى الإجماع عليه ، إلا أن الأولى ما سمعت ، ولعله يرجع اليه ما في كشف الالتباس من الحكم ببطلان الاقتداء مع التأخر بركنين لغير عذر بناء منه على فوات الصورة بذلك.

هذا كله في الأفعال أما الأقوال فلا ريب بل ولا خلاف على الظاهر في وجوبها في تكبيرة الإحرام كما اعترف به في الذخيرة والكفاية ، بل في الروض والحدائق والرياض الإجماع عليه ، ضرورة عدم صدق الاقتداء بمصل مع فرض سبق المأموم بها ، بل وعدم تحقق الجماعة المحفوظة عند المسلمين خلفا عن سلف ويدا عن يد ، لا أقل من الشك في تناول الإطلاقات لمثل ذلك ، بل لا يبعد إلحاق المقارنة بالسبق في الفساد هنا وإن لم نقل به في الأفعال وفاقا للمدارك والذخيرة وغيرهما ، بل ظاهر الرياض نسبته إلى فتوى أصحابنا ، اقتصارا في العبادة التوقيفية على المعهود المتيقن في البراءة ، خصوصا بعد ملاحظة النبوي [١] المتقدم سابقا بناء على ظهوره في التأخر ، كخبر أبي سعيد الخدري [٢] عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المروي عن المجالس مسندا إليه « إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسووا الفرج ، وإذا قال إمامكم : الله أكبر فقولوا : الله أكبر ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » وحملا للمعية في صحيح قرب الاسناد السابق على نفي التقدم [٣] خاصة ، أو على غيره مما تقدم‌


[١] كنز العمال ج ٤ ص ٢٥٠ ـ الرقم ٥٢٢٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.

[٣] وفي النسخة الأصلية « في صحيح الدعائم السابق على التقدم » والصحيح ما أثبتناه لعدم التعبير عن الدعائم بالصحيح مضافا إلى عدم روايته عن موسى بن جعفر (ع) وأما إضافة لفظة « نفى » فوجهه واضح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست