الائتمام ، ولذا
أطلق في المنتهى والموجز على ما حكي عنهما أنه إن تخلف بركن كامل لم تبطل ، بل في
الثاني منهما التصريح بالجواز وإن كانت المتابعة أفضل ، بل قال في الذكرى ما نصه :
« ولو سبق الإمام المأموم بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه والتحقق بالإمام سواء
فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر ، وقد مر مثله في الجمعة ، ولا يتحقق فوات القدوة
بفوات ركن ولا أكثر عندنا » وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخير بركن ،
والمروي بقاء القدوة رواه عبد الرحمن [١] عن أبي الحسن عليهالسلام فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الامام للسجود يركع ويلحق به
، وهو جيد إلا أنه أنكر في الحدائق بعد أن حكى عن الشهيد ما سمعت عليه ذلك ، وكأنه
فهم منه جواز ذلك للمأموم بمعنى عدم الإثم عليه ، فأخذ يستنهض الأخبار السابقة على
خلافه ، وفيه أنه لا دلالة في كلامه على ما فهم منه من الجواز المزبور الذي هو
صريح الموجز أو كصريحه بل أقصاه بقاء القدوة ، فيكون كفوات المتابعة بالسبق.
ودعوى ظهور
الأخبار المزبورة في فوات القدوة ممنوعة على مدعيها كما لا يخفى على من لاحظها مع
التأمل ، فما في الحدائق من بطلان الاقتداء بفوات الركن ضعيف جدا ، خصوصا إن أراد
ما يشمل العذر من السهو ، وعدم التمكن من الركوع والسجود لشدة الازدحام ، ضرورة
مخالفة الأول لخبر عبد الرحمن المزبور ، والثاني لما ورد [٢] في الجمعة فيمن
زوحم عن الركوع والسجود ، اللهم إلا أن يفرق بين الجمعة باعتبار وجوب الجماعة فيها
وبين غيرها مما لا يجب فيه ذلك ، بل المتجه فيه حينئذ إما نية الانفراد بناء على
اعتبارها ، أو القول بصيرورته منفردا قهرا ، أو يحكم عليه باستئناف الصلاة ، لكنه
كما ترى ضعيف ، والأقوى مساواة حكم المتابعة بالتأخر لحكمها بالتقدم ، ضرورة
كونهما من واد واحد.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.