لا بأس به بين
الأساطين بل نسب إلى الجم الغفير من القدماء والمتأخرين لا حجة فيه ، أو ينزل على
إرادة البينية التي لا تكون بها حائلة بأن يكون المصلي متوسطا بينها ، أي بعضها
على يمينه وآخر على شماله لا أمامه وخلفه بحيث تكون حائلة ، أو على عدم حيلولة
الأسطوانة كما يومي اليه عبارة البيان « ولا يعد الطريق والأساطين والماء حائلا »
وفي المجمع الأسطوانة بضم الهمزة والطاء السارية ، كصحيح الحلبي وغيره مما نفى فيه
البأس عن الصلاة بينها ، وإلا كان معارضا بصحيح الحائل ، وبينهما عموم من وجه ، أو
يدعى خروج نحو الأساطين وقوائم المسجد ونحوها بإجماع أو غيره ، إلا أن دون إثباته
خرط القتاد ، كما أن دون إثبات اتفاق الأصحاب على خلاف ما استظهرناه من صحيح
الحائل ذلك أيضا ، وإن ادعي.
بل قد يدعى موافقة
جملة من عبارات الأصحاب له ، منها ما في القواعد « ولو صلى الإمام في محراب داخل
صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنهم يشاهدون
من يشاهده » ومنها عبارة الكتاب فيما يأتي ، ومنها عبارة الموجز « ولو كان في محراب
صحيح صح مشاهدة في الأول وبواقي الصفوف وبطل الجناحان » ومنها عبارة الدروس « ولو
صلى الإمام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة » ونحوها البيان
أيضا ، بل منها ما في التذكرة أيضا المصرح فيها بما سمعته سابقا من المنتهى « لو
وقف الإمام في المحراب الداخل في الحائط فإن صلاة من خلفه صحيحة ، لأنهم يشاهدونه
، وكذا باقي الصفوف التي من وراء الصف الأول ، أما من على يمين الامام ويساره فان
حال بينهم وبين الإمام حائل لم تصح صلاتهم وإلا صحت » اللهم إلا أن يريد بقرينة
تصريحه السابق الجناحين المنفصلين المتقدمين على الصف الأول المتصل ، كما أن ذلك
محتمل الدروس والبيان أيضا خصوصا بعد ذكرهما قبيل ذلك الاكتفاء بالمشاهدة ولو
بوسائط ، بل والموجز أيضا ، بل لعل وصف المحراب