عز وجل أن يكون
العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا » وغيره مما لا يخفى ، واحتمال معارضة
ذلك كله بالشهرة بين قدماء الأصحاب ـ إذ المنقول عن الشيخين والمرتضى وابن زهرة
والقاضي والتقي والبصري والعماد الطوسي والديلمي والعجلي والفاضل في المختلف العدم
، بل في الذكرى والمدارك وأكثر الأصحاب أن لا رفع إلا في الأولى ، بل في كشف
اللثام وغيره أنه المشهور بمعنى عدم استحبابه في غيرها ، واليه يرجع ما في الذكرى
أن الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه ، بل في الغنية والمحكي عن شرح
القاضي الإجماع عليه ، فيحمل تلك النصوص على إرادة بيان جواز الفعل ـ يدفعه مع أنه
لا يتم في خبر يونس [١] أن الشهرة المتقدمة بعد تسليمها لظهور بعض العبارات في منع
الرفع في غير الأولى ، بل في التنقيح حكايته عن البصري ومعارضته بالشهرة المتأخرة
، بل بها يوهن الإجماعان المزبوران ، بل لا يخفى حال الأول منهما على الممارس
للغنية بل ولا الثاني ، ولو سلم التكافؤ بين الشهرتين فالترجيح بالعرض على مذاهب
العامة بحاله ، مضافا إلى ما عرفت ، فلا حاجة حينئذ إلى ما عن المعتبر من الترجيح
بأن ما دل على الزيادة أولى ، ولأن رفع اليدين مراد الله في التكبير الأول ، وهو
دليل الرجحان ، فيشرع في الباقي تحصيلا للأرجحية ، ولأنه فعل مستحب ، فجاز أن يفعل
مرة ويخل به أخرى ، فلذلك اختلفت الروايات ، إذ فيه أن خبر النقيصة الأول يدل على
نفي الزائد صريحا ، فيتعارض ، والرجحان في الأولى لا يقضي به في غيرها ، ولفظ «
كان » مشعر أو ظاهر في الدوام ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
ومنها عند المصنف
كما عرفت سابقا أنه يستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان
منافقا وقد سمعت أن الأقوى الوجوب فيهما ، وأنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.