لا يتعين خصوص
اللعن منه كما تقدم ذلك مفصلا ، نعم ظاهر المصنف وغيره من القائلين بالأربع
للمنافق أن محل الدعاء بعد الرابعة وإن لم يكن بعدها تكبيرة ، بل لعله لا خلاف فيه
بين القائلين بالوجوب والندب والأربعة والخمسة لظهور الأدلة السابقة في أنها هي
محل الدعاء للميت أو عليه ، ولا يبعده عدم تكبيرة أخرى بعدها على تقدير الأربع ،
ولذا قال في الذكرى بندب الدعاء لا وجوبه ، وفيه ما عرفت سابقا ، كما أن ما في
المدارك من أنه لا يتعين الدعاء بعد الرابعة كذلك وإن كان هو مبنيا على ما ذهب
اليه من عدم وجوب التوزيع المزبور ، كما أن المحدث البحراني بعد أن ذهب إلى كفر
المخالفين وعدم مشروعية الصلاة عليهم إلا تقية قال هنا : إنه متى صلى كان مخيرا
بين الدعاء عليهم بعد كل تكبيرة كما هو ظاهر خبر الحسين بن أمير المؤمنين عليهالسلام[١] وغيره من الأخبار
وبين الدعاء بعد الرابعة كما في فقه الرضا عليهالسلام[٢] وفيه ما لا يخفى بعد التدبر في النصوص والفتاوى.
وأما الدعاء بدعاء
المستضعفين إن كان كذلك أي مستضعفا كما في
صحيح الحلبي [٣] وأكثر كتب الأصحاب بل جميعها عدا النادر ، بل في الغنية
الإجماع عليه « اللهم اغفر ( لِلَّذِينَ تابُوا
وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ) » نعم قال في
آخره : « وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه
الولاية » وستسمع المراد منه ، وفي
صحيح ابن مسلم [٤] عن أحدهما عليهماالسلام والغنية والمحكي عن المبسوط وبعض الكتب « ربنا اغفر للذين ( تابُوا
وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ) وزاد في الصحيح
إلى آخر الآيتين أي قوله تعالى [٥]( رَبَّنا
وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٦.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.