responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 89

لا يتعين خصوص اللعن منه كما تقدم ذلك مفصلا ، نعم ظاهر المصنف وغيره من القائلين بالأربع للمنافق أن محل الدعاء بعد الرابعة وإن لم يكن بعدها تكبيرة ، بل لعله لا خلاف فيه بين القائلين بالوجوب والندب والأربعة والخمسة لظهور الأدلة السابقة في أنها هي محل الدعاء للميت أو عليه ، ولا يبعده عدم تكبيرة أخرى بعدها على تقدير الأربع ، ولذا قال في الذكرى بندب الدعاء لا وجوبه ، وفيه ما عرفت سابقا ، كما أن ما في المدارك من أنه لا يتعين الدعاء بعد الرابعة كذلك وإن كان هو مبنيا على ما ذهب اليه من عدم وجوب التوزيع المزبور ، كما أن المحدث البحراني بعد أن ذهب إلى كفر المخالفين وعدم مشروعية الصلاة عليهم إلا تقية قال هنا : إنه متى صلى كان مخيرا بين الدعاء عليهم بعد كل تكبيرة كما هو ظاهر خبر الحسين بن أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] وغيره من الأخبار وبين الدعاء بعد الرابعة كما في فقه الرضا عليه‌السلام [٢] وفيه ما لا يخفى بعد التدبر في النصوص والفتاوى.

وأما الدعاء بدعاء المستضعفين إن كان كذلك أي مستضعفا كما في‌ صحيح الحلبي [٣] وأكثر كتب الأصحاب بل جميعها عدا النادر ، بل في الغنية الإجماع عليه « اللهم اغفر ( لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ) » نعم قال في آخره : « وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية » وستسمع المراد منه ، وفي‌ صحيح ابن مسلم [٤] عن أحدهما عليهما‌السلام والغنية والمحكي عن المبسوط وبعض الكتب « ربنا اغفر للذين ( تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ) وزاد في الصحيح إلى آخر الآيتين أي قوله تعالى [٥] ( رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٦.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.

[٥] سورة المؤمن ـ الآية ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست