بل منه وغيره يعلم
أن المراد تفسير بالعقل بالست في الصحيح السابق وذيل المرسل لا اشتراط الست مع عقل
الصلاة ، بل ولا أن المراد أحدهما ، على أن الواو بمعنى « أو » كما عساه يوهمه أنه
مقتضى الجمع بين النصوص السابقة وبين
صحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه عليهالسلام « سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال
: إذا عقل الصلاة فصل عليه » بل بقرينة الصحيح وغيره مع الاتفاق ظاهرا يجب حمله
على إرادة الكناية بذلك فيه عن بلوغ الست وعدم العبرة بالخمس ، فتأمل ، نعم الظاهر
إرادة التحديد بذلك على الغالب في القابلية ، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره
ممن لا يعقلها فيه أو فيما بعده لا عبرة به ، خصوصا إذا كان بالجهد في التعليم أو
التقصير في المقدمات ، فهو تحقيق في تقريب حينئذ.
وكيف كان فقد بان
لك أن مقتضى الجمع بين النصوص السابقة والإجماعات المحكية هو ما عرفت ، خصوصا بعد
فهم الوجوب ، فانا لم نعرف خلافا فيه إلا من ابن أبي عقيل فلم يوجب الصلاة إلا بعد
البلوغ ، ومال إليه الكاشاني في الوافي للأصل المقطوع بما عرفت ، وعدم حاجة الطفل
إلى الاستغفار ونحوه المراد من الصلاة الممنوع على مدعيه بالصلاة على المجنون مثلا
أولا ، وبعدم انحصار وجه مشروعيتها في ذلك بحيث يدور الحكم عليه ثانيا ، ول موثق عمار [٢] سأل أبا عبد الله
عليهالسلام « عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال : لا إنما الصلاة على
الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » وخبر هشام [٣] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « إن الناس يكلموننا ويردون علينا قولنا إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل
، فيقولون : لا يصلى إلا على من صلى ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.