responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 6

بل منه وغيره يعلم أن المراد تفسير بالعقل بالست في الصحيح السابق وذيل المرسل لا اشتراط الست مع عقل الصلاة ، بل ولا أن المراد أحدهما ، على أن الواو بمعنى « أو » كما عساه يوهمه أنه مقتضى الجمع بين النصوص السابقة وبين‌ صحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه عليه‌السلام « سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال : إذا عقل الصلاة فصل عليه » بل بقرينة الصحيح وغيره مع الاتفاق ظاهرا يجب حمله على إرادة الكناية بذلك فيه عن بلوغ الست وعدم العبرة بالخمس ، فتأمل ، نعم الظاهر إرادة التحديد بذلك على الغالب في القابلية ، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن لا يعقلها فيه أو فيما بعده لا عبرة به ، خصوصا إذا كان بالجهد في التعليم أو التقصير في المقدمات ، فهو تحقيق في تقريب حينئذ.

وكيف كان فقد بان لك أن مقتضى الجمع بين النصوص السابقة والإجماعات المحكية هو ما عرفت ، خصوصا بعد فهم الوجوب ، فانا لم نعرف خلافا فيه إلا من ابن أبي عقيل فلم يوجب الصلاة إلا بعد البلوغ ، ومال إليه الكاشاني في الوافي للأصل المقطوع بما عرفت ، وعدم حاجة الطفل إلى الاستغفار ونحوه المراد من الصلاة الممنوع على مدعيه بالصلاة على المجنون مثلا أولا ، وبعدم انحصار وجه مشروعيتها في ذلك بحيث يدور الحكم عليه ثانيا ، ول‌ موثق عمار [٢] سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال : لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » وخبر هشام [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن الناس يكلموننا ويردون علينا قولنا إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل ، فيقولون : لا يصلى إلا على من صلى ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست