اعتباره منه أو
نحو ذلك ، فتجب حينئذ الصلاة عليه عند الأكثر بل المشهور بل في التذكرة نفي الخلاف
فيه ، بل في الانتصار وظاهر الخلاف أو صريحه وصريح المحكي عن المنتهى الإجماع عليه
، بل عن المقنعة أنه مذهب آل الرسول عليهمالسلام ، بل اليه يرجع ما
عن المقنع والجعفي « لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة » بناء على أن
المراد بعقلها إمكان معرفتها ، والغالب حصوله ممن بلغ ذلك ، سأل الحلبي وزرارة أبا
عبد الله عليهالسلام في الصحيح [١] « عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال : إذا عقل
الصلاة ، قلت : متى يجب عليه الصلاة؟ فقال : إن كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه
» وسأل زرارة [٢] أيضا أبا جعفر عليهالسلام في ذيل خبره المتضمن سقوط الصلاة عن ذي الثلاث « فمتى تجب
عليه الصلاة؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ، قال : قلت : فما تقول في
الولدان؟ قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنهم فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين » وفي ذيل مرسل
الفقيه [٣] المتضمن نفي الصلاة على ذي الثلاث أيضا ، « وسئل أبو جعفر عليهالسلام متى تجب الصلاة
عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » والمراد بالوجوب في الجميع الثبوت
لا الشرعي قطعا ، أي متى يعقل فتثبت له الصلاة؟ فقال : إذا كان لست سنين ، كما
رواه محمد بن مسلم في
الصحيح [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « في الصبي متى يصلى عليه؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت :
متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال : لست سنين ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
[٢] الكافي ج ٣ ص
٢٠٧ المطبوع بطهران عام ١٣٧٧ باب « غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم » ـ الحديث
٤ من كتاب الجنائز.
[٣] الفقيه ج ١ ص
١٠٥ ـ الرقم ٤٨٨ المطبوع في النجف.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ٢ وفيه « متى يصلى؟ قال : إذا عقل
الصلاة » إلخ.