responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 5

اعتباره منه أو نحو ذلك ، فتجب حينئذ الصلاة عليه عند الأكثر بل المشهور بل في التذكرة نفي الخلاف فيه ، بل في الانتصار وظاهر الخلاف أو صريحه وصريح المحكي عن المنتهى الإجماع عليه ، بل عن المقنعة أنه مذهب آل الرسول عليهم‌السلام ، بل اليه يرجع ما‌ عن المقنع والجعفي « لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة » بناء على أن المراد بعقلها إمكان معرفتها ، والغالب حصوله ممن بلغ ذلك ، سأل الحلبي وزرارة أبا عبد الله عليه‌السلام في الصحيح [١] « عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يجب عليه الصلاة؟ فقال : إن كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه » وسأل زرارة [٢] أيضا أبا جعفر عليه‌السلام في ذيل خبره المتضمن سقوط الصلاة عن ذي الثلاث « فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ، قال : قلت : فما تقول في الولدان؟ قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنهم فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين » وفي ذيل مرسل الفقيه [٣] المتضمن نفي الصلاة على ذي الثلاث أيضا ، « وسئل أبو جعفر عليه‌السلام متى تجب الصلاة عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » والمراد بالوجوب في الجميع الثبوت لا الشرعي قطعا ، أي متى يعقل فتثبت له الصلاة؟ فقال : إذا كان لست سنين ، كما رواه‌ محمد بن مسلم في الصحيح [٤] عن أحدهما عليهما‌السلام « في الصبي متى يصلى عليه؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال : لست سنين ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

[٢] الكافي ج ٣ ص ٢٠٧ المطبوع بطهران عام ١٣٧٧ باب « غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم » ـ الحديث ٤ من كتاب الجنائز.

[٣] الفقيه ج ١ ص ١٠٥ ـ الرقم ٤٨٨ المطبوع في النجف.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ٢ وفيه « متى يصلى؟ قال : إذا عقل الصلاة » إلخ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست