شمول الأدلة له ،
فالأصل عدم مشروعيته ، ولاستمرار السلف على تركه ، ولو جاز لما ترك ، خصوصا على مثل
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره ، ولأنها مشروطة بشروط لا بد من العلم بها ، ولا يعلم بها مع الغيبة
غالبا ، ككونه إلى القبلة واستلقائه ، ولظهور النصوص في اعتبار حضوره ، بل هو
كالمقطوع به منها كما لا يخفى على من لاحظها ، وصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على النجاشي قضية
في واقعة ، ولعله خفض له كل مرتفع حتى شاهد جنازته كما عن الخصال والعيون عن محمد
بن القاسم عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه [١] عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهمالسلام أو أن المراد دعا
له كما في خبر حريز [٢] عن زرارة وابن مسلم.
ولا فرق في الغائب
بين كونه في بلاد أخرى غير بلاد المصلي وبين كونه فيها ، خلافا للشافعية فجوزوه في
الأول دون الثاني ، لإمكان الحضور ، ولعله بهم عرضا في المحكي عن المبسوط والسرائر
، فقيدا الغائب بكونه في بلد آخر ، لا لأنه يجوز عندهما على الغائب في بلد المصلي
، فإن الظاهر منع الجميع عندنا ، ولذا استدل في المحكي عن المنتهى بأنها لا تجوز
على الحاضر في البلد مع الغيبة ، فعدم الجواز مع الكون في بلد أخرى أولى بل قيل :
إن ظاهر المحقق الثاني في فوائده على الكتاب الإجماع أيضا على أنه لا يصلى على
البعيد بما يعتد به عرفا كذلك ، ولا على من بين المصلي وبينه حائل إلا عند الضرورة
نعم في جامع المقاصد « لو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراء جدار ففي الصحة تردد
» وفي كشف اللثام « من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو أولى ، ثم على الصحة
ففي وجوبها قبل الدفن وجهان » قلت : الأقوى عدم الوجوب بل عدم الصحة بعد حرمة
القياس ومنع الأولوية أو تنقيح المناط ، فلعل حيلولة خصوص القبر كعدمها عند الشارع
مثل النعش ونحوه مما لا يمنع صدق اسم الصلاة عليه ، فالمراد حينئذ بالغائب الممنوع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.