هذه كيفية
الاستقبال بالميت الواجب حال الصلاة عليه ، فيراد حينئذ من اليمين جهته التي لا
فرق فيها بين الامام والمأموم ، وهي المستفادة من الخبر ومعقد الإجماع المزبور دون
نفس اليمين ، بل ستعرف ما يدل من النصوص والفتاوى على الوقوف عند الرأس بحيث يكون
أمامه لا يمينه ، ومضمر الحلبي [١] في الصحيح « سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما قال :
يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة ، فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما
يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام ، ورأس الرجل مما يلي يمين
الامام » مع أنه في خصوص الرجل وفي خصوص اجتماعه مع المرأة معارض بغيره فلا بد من
حمله على ضرب من الندب ، كما تعرفه إن شاء الله فيما يأتي ، فالمتجه الاقتصار على
الاعتبار المستفاد من الخبر ومعقد الإجماع السابقين من جهة اليمين لا نفسه ، وإن
وجب مع ذلك المحاذاة للميت على الامام والمنفرد دون المأموم كما ستعرف إن شاء الله
، كاستفادة ما صرح به جماعة من الأصحاب من وجوب كونه مع ذلك مستلقيا على قفاه من
معقد إجماع المهذب وغيره ، بل لا خلاف أجده فيه.
نعم بقي بحث آخر
لا مدخلية له في شيء من ذلك ، وهو أنه ذكر غير واحد من الأصحاب مع ذلك وجوب وقوف
المصلي وراء الجنازة ، بل في الذكرى وغيرها أن هذا ثابت عندنا ، وفي كشف اللثام «
دليله التأسي واستمرار العمل عليه من زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الآن والأئمة ، بل لا نجد فيه خلافا إلا من بعض العامة
، فجوز التقدم عليها فضلا عن كونها على أحد جانبيه قياسا على الغائب » وهو كما في
الذكرى خطأ في خطإ ، لعدم جواز الصلاة على الغائب عندنا ، بل في المحكي عن التذكرة
ونهاية الأحكام أنه يشترط حضور الميت عند علمائنا أجمع ، بل قيل : إن الإجماع ظاهر
المنتهى وفوائد الشرائع أيضا ، لعدم صدق اسم الصلاة عليه بدونه ، أو يشك فيه فيشك
في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٧ من كتاب الطهارة.